ننشر تعديلات قانون منع الاحتكار المقدم من النائبة آمال رزق الله

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016 04:52 م
ننشر تعديلات قانون منع الاحتكار المقدم من النائبة آمال رزق الله النائبة آمال رزق الله
كتب - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

وإلى نص القانون:

السيد الدكتور/ على عبد العال

رئيس مجلس النواب

تحية إجلال وتقدير

أتشرف بأن أتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل بالقانون رقم 190 لسنة 2008، وبالقرار بالقانون رقم 56 لسنة 2014، أطلب من سيادتكم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة.

 

ولسيادتكم التوجيه بما فيه صالح مصرنا الحبيبة.

مقدمه/ آمال رزق الله

 

اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن المنافسة ومنع الاحتكار، والمعدل بالقانون رقم 190 لسنة 2008 وبالقرار بالقانون رقم 56 لسنة 2014.

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه:

 

المادة الأولى: تعديل مادة 6

مادة 6 (النص قبل التعديل)

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتي:

أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

 

مادة 6 (النص بعد التعديل)

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتي:

أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، كما يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعًا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب.

 

المادة الثانية: إضافة النص "هـــ" للمادة 6:

هــ- يحظر بالنسبة للسلع التى تتمتع بدعم مالى من الدولة ما يلى:

بيعها من الجهات المرخص لها فى ذلك بأعلى من السعر المحدد لها، وإعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.

 

المادة الثالثة: اضافة النص "م" للمادة 6 "مكرر"

النص "م" للمادة 6 مكرر:

لا يجوز لأى محل تجارى أو لمقدم خدمة أو سلعة:

1. أن يخفى أى سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.

2. أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأى سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع.

3. أن يفرض على المشترى لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع.

4. أن ينشر إعلانًا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك.

5. أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك.

6. أن يتقاضى من المشترى ثمنًا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها.

7. أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات.

8. أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها فى حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما أتفق عليه أو وجود عيوب فى الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها، وذلك خلال المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التى جرى العرف عليها.

9. أن يجرى مزايدات وهمية على أسعار السلع.

10. أن يرفض طلب المشترى فحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقًا للأعراف التجارية.

 

المادة الرابعة: تعديل المادة 21

 

مادة 21: (النص قبل التعديل)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.

وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

 

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

 

مادة 21 (النص بعد التعديل)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من رئيس الجهاز أو من يفوضه.

 

وللوزير المختص أو رئيس الجهاز أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

 

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

 

المادة الخامسة: تعديل المادة 22

مادة 22 (النص قبل التعديل)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.

 

مادة 22 (النص بعد التعديل)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد (6، 6 مكرر، 7، 8) من هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو باى من العقوبتين، وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.

 

المادة السادسة: إضافة مادة 22 "مكرر"

مادة 22 مكرر:

 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :

1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه هذا القانون.

2- أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائتى ألف جنيه فى حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.

 

وفى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، وتضاعف العقوبات المالية بحديها الأدنى والأقصى.

 

المذكرة التفسيرية

حرص المشرع الدستورى فى دستور مصر المعدل عام 2014 على إيلاء قضايا العدالة الاجتماعية والانحياز الإيجابى تجاه محدودى الدخل اهتماماً بالغاً، يعبر عن آمال وتطلعات المصريين بعد ثورتين عظيمتين 25 يناير2011 و30 يونيو 2013، خاصة وأن إرهاصات قيام هاتين الثورتين كانت متعلقة بالأساس بقضايا العدالة الاجتماعية والظلم الاجتماعى مع عدم قدرة الدولة على مسايرة تطورات أوضاع المواطن المصرى ومحاولة التخفيف عن آلامه التى نتجت بسبب تدنى الأوضاع الإقتصادية، فأصبحت الحياة اليومية للشعب المصرى مُثقلة بكثيرٍ من التحديات التى أشعرته بأن الحكومة لا تعمل على تذليل هذة العقبات التى تعرقل استكمال مسيرة حياته بشكل طبيعى فى وطن يحمى الحقوق ويوفر ظروف ملائمة لكى يحيا المواطن حياة كريمة، لذا أنتفض الشعب المصرى مطالباً بنظام يعمل على تحقيق العدل والمساواة ورفع الظلم عن شعب عانى طويلاً دون أن يجد حكومة تعمل على تحقيق آماله وتطلعاته المبتغاة، خاصة وأن الدستور قد ألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ التدابير التى تراها مناسبة وملائمة لكى تحمى الشعب المصرى خاصة الفئات المهمشة منه، من ظروف الحياة التى باتت تهدد مقدرته على مواكبة تطوراتها المتطردة، لكن اصطدم الشعب المصرى بتداعيات اقتصادية مؤلمة، زادت من آلامه وعمقت من جراحه، وضاعفت من أعباءه الاقتصادية.

 

وفى ظل غياب تشريعى حاسم وصارم يحمى الشعب المصرى من التقلبات التى تنتج عن تفاعل عمل آليات الاقتصاد الحر، وترك العملية الاقتصادية تدور برمتها وفق مؤشرات العرض والطلب، والتى بموجبها تتدخل أطراف أخرى غير الأطراف الحكومية فى إدارة هذه العملية بل يتحكم هؤلاء الأطراف فى الظروف والنتائج والآثار الاقتصادية بصفتهم الفاعلين الرئيسين فى إدارة الملفات الاقتصادية للمجتمع، وهذه الظروف استغلها بعض ضعفاء النفوس فى البحث عن تعظيم مكاسبهم ومنافعهم المادية على حساب المواطن المصرى، مستغلين قلة آليات الرقابة وضعف التشريعات التى من المفترض أن تردعهم، فأضحى المواطن يجد صعوبة فى قضاء احتياجاته اليومية من السلع والخدمات دون أن يصطدم تارة باختفائها من الأسواق، أو تارة أخرى بزيادة أسعارها زيادة عشوائية وغير مبررة.

 

وقد استفحلت هذه الظاهرة فى السنوات الأخيرة الماضية، خاصة أن بعض كبار التجار وصغارهم استغلوا غياب القبضة الحكومية وشرعوا فى تحديد كميات وأسعار السلع وفق رغباتهم الشخصية دون وجود أى رقيب يردعهم، ووصل الأمر بقيام بعضهم باحتكار السلع وتخزين الموجود منها بقصد إحداث تعطيش سلعى للسوق ومن ثم طرحها فى الأسواق فيما بعد بأسعار جديدة مرتفعة، وتكررت هذه الحيلة كثيراً فى الفترة الأخيرة، ومع غياب آلية قانونية واضحة يمكن استخدامها فى مواجهة هؤلاء، أدى تكرار هذة الأفعال إلى افتعال أزمات جديدة ترتبت عنها زعزعة ثقة المواطن فى الحكومة وبدأ البعض يستغل هذه التطورات الجديدة فى استعداء المستهلك على الدولة باعتبارها المسئولة قانوناً عن ضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، فضلا عن بث بذور الكراهية تجاه الدولة، وتكريس العدوانية فى العلاقة بين مواطنى الدولة، وسيادة مشاعر الاستعداء بين المستهلك والتاجر.

 

ومن هنا.. جائت لنا الفكرة.. بأن يكون هناك تشريع يغلظ العقوبة على من يتلاعب بقوت المواطنين، وبالسلع والخدمات التى تعتبر عماد الاقتصاد المصر، لاسيما وأن التشريع الحالى يقتصر فقط على الغرامات المالية، مما دفع الجشعين من التجار إلى التلاعب بالأسعار قانعين فى النهاية بأن الغرامة المالية أقل بكثير من المكاسب التى ستعود عليهم.

 

وعلى الرغم من المحاولات الحكومية من تغليظ العقوبة بتشريع عدة تعديلات جديدة على بعض مواد القانون مثل التعديل الخاص بالقانون رقم 56 لسنة 2014، فتحولت العقوبات المنصوص عليها فى القانون من فرض غرامات ثابتة إلى فرض غرامات نسبية، أى تحصيل نسبة من إيرادات المنتج محل المخالفة، لكن الواقع أثبت أن هذه التعديلات ليست بالكافية فى ظل قدرة التجار على التحايل على القانون خاصة كبار التجار والموردين والمستوردين الذين يحتكروا بعض السلع الإستراتيجية الهامة مثل ما يحدث حاليا فى أزمة السكر والأرز، وذلك بسبب أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مغلول الأيدى فى الردع، وذلك بسبب أنه لا يستطيع فرض هذه الغرامات وتحصيلها مباشرة بل يجب تحصيلها عن طريق حكم قضائى يصدر من أحد الهيئات القضائية، وهذا فى شأنه إعاقة سلطات الجهاز عن طريق إطالة عملية الرقابة وتشعبها وتعدد الجهات المختصة مما يساعد المجرم على الإفلات من العقاب.

 

بل أن القانون لم يجبر الجهاز على اتخاذ المسلك القضائى بل ترك له الباب لاتخاذ بعض الإجراءات الإدارية دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية بحيث تصل هذه الإجراءات إلى التنبيه بإزالة المخالفة فقط، وهذا فيه تساهل شديد مع المخطئين.

 

بالإضافة إلى أن الجهاز يسمح بالتصالح مع المخالفات كما لا ينص القانون على تعويض المتضررين، فكل هذة العوامل تجعل من القانون فى النهاية قليل القيمة وعديم الجدوى فى ظل هذه الظروف الاقتصادية المؤلمة التى يعانى منها الشعب المصرى، كما يجب على الحكومة فرض نظام رقابى صارم على الأسواق والإعلان عن متوسط الأسعار لكافة السلع فى كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتحديثها بصفة يومية لكى يتطلع المواطن على الأسعار الحقيقية للسلع لكى يستطيع أن يكشف أى فساد أو أى تلاعب فى الأسعار ومقارنتها بقيمتها الحقيقية التى أعلنت عنها الحكومة.

 

وجاءت التعديلات بمشروع القانون المعروض لتضع شرائح جديدة خاضعة للعقوبة من خلال ممارسات ابتكرها التجار، فقد نص التعديل على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، كما يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعًا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب، بعد أن كان الحظر مقتصر على الامتناع عن رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

 

كما نص مشروع القانون على حظر بيع السلع التى تتمتع بدعم مالى من الدولة بسعر أعلى من المحدد لها، أو إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.

 

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة تنص على عدم جواز لأى محل أو مقدم خدمة أو سلعة، أن يخفى أى سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، أو أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأى سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع، أو أن يفرض على المشترى لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع، أو أن ينشر إعلانًا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك، أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك، أو أن يتقاضى من المشترى ثمنًا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها، أو أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات، أو أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها فى حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما أتفق عليه أو وجود عيوب فى الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التى جرى العرف عليها، أو أن يجرى مزايدات وهمية على أسعار السلع، أو أن يرفض طلب المشترى فحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقًا للأعراف التجارية.

 

وغلظ مشروع القانون العقوبات الموجودة فى القانون الحالى من مجرد غرامات مالية إلى اعتبارها جناية تقتضى الحكم بالسجن، حيث نص مشروع القانون على ان مخالفات التلاعب بالأسعار أو رفع أو خفض الاسعار، أو الاتفاقات المشبوهة التى تهدف إلى الاضرار بالمواطن والمنصوص عليها ف المواد (6، 6مكرر، 7، 8) من هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو باى من العقوبتين.

 

كما نص مشروع القانون المرفق على معاقبة كل من أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه فى هذا القانون، أو من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون، بالسجن و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، تكون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائتى ألف جنيه فى حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، و فى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، وتضاعف العقوبات المالية بحديها الأدنى والأقصى.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة