الانتهاء من مشروع "حماية المرأة من العنف"..جدل بالمراكز الحقوقية حوله.. أبو القمصان:يجب إخضاع سلطة القاضى التقديرية لـ"النقض"..فؤاد:مواد قانون العقوبات غير كافية.."عدالة ومساندة":تكفى ولكن تحتاج تعديل

الخميس، 27 أكتوبر 2016 08:00 ص
الانتهاء من مشروع "حماية المرأة من العنف"..جدل بالمراكز الحقوقية حوله.. أبو القمصان:يجب إخضاع سلطة القاضى التقديرية لـ"النقض"..فؤاد:مواد قانون العقوبات غير كافية.."عدالة ومساندة":تكفى ولكن تحتاج تعديل المجلس القومى للمرأة
كتب - مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

63571502017733235712_356342_large

عقوبة الاغتصاب

وفى باب "جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق" من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة "11" أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

 

المؤيدون للقانون

قالت الكاتبة الصحفية، سكينة فؤاد، أن انتهاء المجلس القومى للمرأة من مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف، يعد أمراً هاماً للغاية خاصة وأنه يعاقب بالإعدام لكل من يغتصب أنثى أقل من 18 عاماً، خاصة أن كل المؤشرات والأرقام الخاصة بجرائم الاغتصاب تؤكد أن مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاغتصاب كانت غير كافية.

سكينة-فؤاد

وأضافت فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لذا فعمل قانون خاص ومتكامل لحماية المرأة ضرورى جدا، مشيرة إلى أن بجانب القانون يجب على الدولة والمجتمع المدنى القيام بما وصفته بـ"صناعة الوعى"، بالنسبة للأسرة والقانون وتربية الشباب والقيم الأخلاقية،التى تجعل الشاب يحترم الفتاة، ولا يرتكب جريمة الاغتصاب ليس خوفاً من القانون بل لأنها ستمثل قيم ومبادئ يسير عليها.

 

المعترضون على القانون

اعترضت هالة عثمان، المحامية، رئيس مركز عدالة ومساندة، على مشروع القانون، معتبرة أن كثرة القوانين ستكون قيداً، خاصة وأن مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم ضد المرأة سواء اغتصاب أو هتك عرض أو تحرش كفيلة.

 

وأضافت عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من الأفضل أن تحدث تعديلات فى بعض فقرات بمواد قانون العقوبات، مثل إدراج جريمة الإعدام للتحرش وهتك العرض بدلا من الاغتصاب فقط، ولكن زيادة القوانين سيضعفها، فقد تتم جريمة تحرش أو إغتصاب وتأخذ أكثر من شكل، فى قانون العقوبات تجرم، وفى قانون حماية المرأة تجرم بشكل أخر، مشيرة إلى مقاومة العنف ضد المرأة لن يتم بالقانون فقط بل بعمل وعى مجتمعى، خاصة وأن هناك الـ"ظواهر المسكوت عنها"- على حد وصفها- ولن تستطيع المرأة الحديث عنها مثل تحرش أو هتك عرض ذويها مثل أخ أو أب وغيره.

751

ووجهت عثمان، رسالة إلى المجلس القومى للمرأة، قائلة: "أتمنى أن يتبنى المجلس آليات أكثر فاعلية من القانون فقط، مثل عمل وعى مجتمعى وتسليط الضوء على عقوبات الجريمة فى المجتمع لتكون رادعاً للمعتدى، فمواد القانون هى نصوص على الورق، ولا يعرفها الجانى، فلو عرفها لخشى العقوبة، لذا يجب مكافحة الفكر، وخلق وعى وإدراك ووقاية للرجل أيضا، فالقانون لن يكفى لعمل ردع عام، خاصة وأن جلسات القضية المتداولة فى جرائم الاغتصاب تكون سرية فى التعامل سواء المرافعة أو المحاكمة".

 

واعتبرت عثمان، أن اعتراض البعض على المادة 17 من قانون العقوبات والذى يخضع القضية للسلطة التقديرية للقاضى، غير مبرر، لأن القاضى يجب أن ينظر لملابسات وظروف الجريمة لإصدار الحكم، ودائما ما يأخذ القاضى بالجريمة الأشد.

 

مطالب بإخضاع سطلة القاضى التقديرية لرقابة "النقض"

قالت نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، تعقيبا على مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، الذى أعده المجلس القومى للمرأة، والذى نص على عقوبة الإعدام فى المادة "11": أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد.، أن أهم ما نطالب به هو إخضاع السلطة التقديرية للقاضى لرقابة محكمة النقض.

 

وأضافت أبو القمصان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقوبات الموجودة فى قانون العقوبات فى قضايا الاغتصاب كفيلة، ومنها من يصل للإعدام فى 3 حالات وهى تهديد الأنثى جسديا، ومعنويا، أو اعتداء أحد الذين يؤتمن منهم عليها، مثل الأقارب، إلا أن الأزمة فى المادة 17 من قانون العقوبات، والتى تجعل للقاضى سلطة تقديرية فى القاضى ويمكن أن يحول القضية من جناية إلى جنحة، لذا الدراسات التحليلية كشفت بأنه يجب إخضاع السلطة التقديرية لمحكمة النقض، ليصدر أسبابا بالحكم، بدلا من أن يكتب الحكم ويزيلها بعبارة " وفقا لسلطتنا التقديرية".

 

وتابعت أبو القمصان، هذه الرقابة لمعرفة كيف طبق القاضى القانون، ومثال على ضرورة ذلك، هناك قضة استدراج فتاة طلبت العمل، فدخلت مكان العمل لتجد نفسها فى شقة وإثنين حاولا اغتصابها،وصحاب الشقة رفض وتركهم، وبعد اغتصابها توفت، وجاء تقرير الطب الشرععى بأن سبب الوفاة مشاكل فى القلب، فأصدر القاضى حكما بالبراءة لصاحب الشقة و6 أشهر لأحد الجناة، وسنتين للأخر، وبسطلته التقديرية لأن سبب الوفاة مشاكل فى القلب، ولم يعتد بأن الفتاة توفت بسبب صدمة الاغتصاب الذى أثر على قلبها.

 

وكان المجلس القومى للمرأة، قد أنتهى من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة