15 معلومة عن آليات تطبيق التأمين الصحى الشامل.. تعرف عليها

السبت، 08 أكتوبر 2016 01:26 م
15 معلومة عن آليات تطبيق التأمين الصحى الشامل.. تعرف عليها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيام ويدرج قانون التأمين الصحى الشامل ضمن جدول مناقشات البرلمان، تمهيداً لإقراره فى 5 محافظات كمرحلة تجريبية لاختبار تطبيق النظام والاستفادة من إيجابياته وتفادى السلبيات فى التطبيق فى المراحل المقبلة.

 

1 - المحافظات الــ5 المقرر تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها هى السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

محافظة السويس

 
2 - تعميم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بالجمهورية يتم من خلال 6 مراحل خلال 12 سنة، تبدأ فى 2017 وتنتهى عام 2028، ويتم تحديث الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل كل 3 سنوات بقرار من وزير الصحة، على أن يتم توفير الموارد المالية المطلوبة للتطبيق بشكل مرحلى.

وزير الصحة أحمد عماد 

 

3 - يبدأ تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات هى (السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء)، والمرحلة الثانية (أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر) والمرحلة الثالثة (البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط)، بينما المرحلة الرابعة (أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم)، والمرحلة الخامسة (الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، والمرحلة السادسة (القاهرة والجيزة والقليوبية).

 

4 -  ينشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون، هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة وهيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها وهيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

 

5 - خزينة الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ويصبح إجمالى متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريباً .

 

6 - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى بلغت 47.3% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لـ75.0% مقابل 41.6% بين الذكور، حيث ترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.4% ثم الاستثمارى بنسبة 73.7%، وتبلغ هذه النسبة 26.1% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص "خـــارج المنشآت" أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث بلغت النسبة 2.3% فقط من جملة العاملين بأجر.

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 

7 - يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا.

 

 

 

8 - يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات، وحال عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ .

 

9 - يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية التى لا يصرف عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة لهيئة التأمين الصحى عدا إجازات رعاية الأطفال والبعثات والإجازات الدراسية والإعارات لوحدات الجهاز الإدارى .

 

10 -  تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

 

11 - يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.

 

12 - قيمة اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تبلغ 1% و2% عن الزوجة غير العاملة و0.5% عن كل ابن معاق، بينما اشتراكات أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4% من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى والمعالون 2% عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.

 

 

 

 

13 - المساهمون فى أرباح أسهم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يتحملون 4% من قيمة الأرباح طبقا لشهادة معتمدة من هيئة الرقابة المالية، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 22 من القانون يتحملون 4% من صافى الدخل بشهادة معتمدة من السفارة المصرية، والأشخاص غير المعلوم دخلهم ويزيد عن الحد الأدنى للأجور يتحملون 4% من الحد الأدنى للأجور، والمستحقون للمعاشات يتحملون 2% من قيمة المعاش وأصحاب المعاشات 1% من قيمة المعاش الشهرى .

 

14 - حصص أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم فيتحملون 3% خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين .

 

15 - رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنيها للزيارة المنزلية و20% من إجمالى القيمة بحد أقصى 50 جنيها للدواء و10% من القيمة بحد أقصى 100 جنيه للإشاعات وكافة أنواع التصوير الطبى و5% من القيمة بحد أقصى 50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية .









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة