فى فتوى تحريم السعادة على الناس وإيجاد متنفس من ضغوط الحياة، حدد الشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية، عددا من الحالات لا يجوز فيها لعب كرة القدم. فتوى "عبد الآخر" جاءت ردا على سؤال نصه: "ما حكم لعب كرة القدم، فقد سمعت أن بعض المشايخ حرموا لعبها بعلة التشبه بالكفار فهل هذا صحيح؟".
قال "حماد" فى إجابته على هذا السؤال: الأصل فى ممارسة الرياضة عمومًا الجواز بل الاستحباب لما فيها من تقوية للأبدان، وإعانة على القيام بكثير من الواجبات الشرعية كالجهاد وغيره، ولكن يجب أن تكون ممارسة الرياضة خالية من المخالفات الشرعية، وعلى ذلك فلا يجوز ممارسة كرة القدم إلا إذا خلت ممارستها من المحرمات ككشف العورات، فلابد عند ممارستها من ستر العورة، وهى بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة فى أرجح قولى أهل العلم.
وتابع "حماد" فى فتواه: "كذلك يحرم ممارسة كرة القدم وغيرها من الرياضيات إذا كانت ستؤدى إلى تضييع الصلوات، والإلهاء عن الواجبات الشرعية، أو إذا كان يترتب عليها التحزب والتعصب لهذا النادى أو ذاك وإثارة الفتن والعداوات بين الناس".
وأضاف "إن يمارسوا تلك الرياضة فيما بينهم دون وقوع فيما أشرنا إليه من المحرمات فلا أرى باسا بذلك، وأما القوم بتحريمها لأن فيها تشبها بالكفار، فلست أراه صوابا، إذ ليست تلك اللعبة من خصائص الكفار، وإن كانت قد عرفت أول ما عرفت فى بلادهم".
وتابع :" لو قلنا بتحريمها لمجرد أنها ظهرت أول ما ظهرت عندهم للزمنا تحريم استعمال كل ما يرد إلينا منهم ولو كان نافعًا مفيدًا، كركوب السيارات واستعمال أجهزة الحاسوب وغير ذلك، وإنما الواجب علينا أن ننظر فى هذا الذى يرد إلينا، منهم فنقبله إن لم يكن مخالفًا لشرعنا، وكانت فيه مصلحة لنا".
وقال مفتى الجماعة الإسلامية:" فإذا مارس المسلم كرة القدم فى الحدود الشرعية التى ذكرناها فليس فى ذلك تشبه بالكافرين وبخاصة إذا جعل نيته فى ذلك تقوية بدنه على طاعة الله تعالى واتباع ما ورد من الأحاديث والآثار فى الحث على تقوية الجسم والمحافظة عليه والله تعالى أعلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة