أكد هانى الأشمونى خبير الضرائب أنه وفقا لقانون القيمة المضافة، لن تكون هناك عقوبة تهرب تفرض على المهنيين بسبب عدم التسجيل إلا من أصدر فواتير بعد العمل بالقانون ولم يسجل نفسه.
وأوضح الأشمونى أنه وفقا لما ورد بالمادة 68 من قانون القيمة المضافة يتم فرض عقوبة على غير المتقدمين للتسجيل بمصلحة الضرائب فى المواعيد المحددة، إلا أن المادة 41 لم تنظم مواعيد محددة للتسجيل.
وأشار خبير الضرائب إلى أن المادة 41 لم تحيل للعقوبة بالمادة 68 كما جاء بنص المادة 16 من قانون القيمة المضافة.
وكانت نقابتى المحامين والمهندسين قد اعترضا على تضمن قانون القيمة المضافة نصا يلزم العاملين بالمهنتين بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، لتحصيل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الخدمات التى يقدمونها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة