بالصور.. "تشريعية البرلمان" تؤجل التصويت على إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم خدش الحياء

الأحد، 13 نوفمبر 2016 12:58 م
بالصور.. "تشريعية البرلمان" تؤجل التصويت على إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم خدش الحياء اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت نور على - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل التصويت على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد وأكثر من 60 نائبًا والاقتراح بقانون المقدم من النائبة نادية هنرى بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام إلى الاجتماع القادم بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث قال النائب أحمد الشريف الذى ترأس الاجتماع إن النصاب القانونى لعدد أعضاء اللجنة غير كافى وأعلن تاجيل التصويت على مشروع القانون للثلاثاء القادم.

ويهدف مشروع القانون المقدم من أحمد سعيد و60 نائبًا والاقتراح المقدم من نادية هنرى إلى تعديل المادة 178 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة  آلاف جنيه، حيث يطالب النائبان بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء، وذلك لأن هذا الحبس يتناقض مع الدستور المصرى واستبدالها بالغرامة.

وقالت النائبة نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة أن عبارة خدش الحياء مطاطة، ومن الممكن استغلالها لحبس الصحفيين والكتاب، وشددت على ضرورة تعديلها  لتتناسب مع الدستور، مشيرة إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأضافت هنرى أن الهدف من المشروع إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، وبخاصة فيما يتعلق بجريمة خدش الحياء، فيما طالب النائب عبد المنعم العليمى بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين نظر مشروع قانون الصحافة الموحد، والذى تم إحالته إلى اللجنة المختصة اليوم، مشيرًا إلى أنه سيعالج قضية التعبير عن الرأى والفكر

ومن جانبه، رفض النائب محمد عطا سليم مشروع القانون وطالب بالإبقاء على النص القائم بقانون العقوبات.

ويذكر أن المادة 178 تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة  أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء.

فيما ينص التعديل المقدم من أحمد سعيد ونادية هنرى بأن تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة  أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء.

ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

 

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

 

اجتماع النواب باللجنة التشريعية
اجتماع النواب باللجنة التشريعية

 

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

 

النائبة نادية هنري
النائبة نادية هنري

 

جانب من اجتماع النواب بالتشريعية
جانب من اجتماع النواب بالتشريعية

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

كلمة النائبة غادة صقر
كلمة النائبة غادة صقر

 

النائب محمد صلاح خليفة بالتشريعية
النائب محمد صلاح خليفة بالتشريعية

 

حضور الموظفين باللجنة التشريعية
حضور الموظفين باللجنة التشريعية

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة