ننشر نص مشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة وضم أموالها للموازنة العامة

الأحد، 13 نوفمبر 2016 05:48 م
ننشر نص مشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة وضم أموالها للموازنة العامة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ونائب بحزب المصريين الأحرار، بشأن الحسابات والصناديق الخاصة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والموقع عليه أكثر من 60 نائبا، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية لدراسته ومناقشته.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تشكل لجنة قومية برئاسة أحد الشخصيات العامة ذات الخبرة المالية والاقتصادية وعضوية ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والبنك المركزى ومجلس الدولة ووزارات المالية والتخطيط والعدل والتنمية المحلية، وعدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى الشئون المالية والاقتصادية والمحاسبية.

تختص هذه اللجنة بعمل حصر كامل لعدد وحصيلة أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى مختلف البنوك والمؤسسات العامة والخاصة، وعلى أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال موعد أقصاه عام من تاريخ تشكيلها ويصدر بتشكيل اللجنة وأحكام وضوابط عملها وانعقادها، وأمانتها الإدارية قرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الثانية على أن: "تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة بعد حصرها إلى الموازنة العامة للدولة أيا كانت الجهة المودعة فيها.

ويجوز تخصيص جزء منها لصالح مشروعات قومية عامة تساهم فى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والمتكاملة للفئات الفقيرة ومحدودى الدخل.

ونصت المادة الثالثة على أن تلغى المادة (20) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وكما تلغى النصوص والأحكام التى تنص على إنشاء حسابات أو صناديق خاصة أينما وردت فى أى قانون.

وتحظر المادة الرابعة إنشاء أية حسابات أو صناديق خاصة لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ونصت المادة الخامسة على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة