أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد السجينى، المادة 100 من مشروع الحكومة الخاص بقانون الإدارة المحلية والمتعلقة بتشكيل المجلس المحلى للمدينة من ثمانية أعضاء، لارتباطها بمواد الانتخابات المرجأة.
ووافقت اللجنة على نص المادة 101 التى تنص على أن "ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع دور انعقاده العادى، ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته إلى نهاية مدته.
ووافقت اللجنة على نص المادة 102: "يتولى المجلس المحلى للمدينة، فى نطاق السياسة العامة للمركز، الإشراف مجالس الأحياء والتنسيق بينها، والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة، ويختص فى حدود القوانين واللوائح بغرض الرسوم ذات الطابع المحلى وبالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (أ إلى ز) من المادة 97 من هذا القانون على مستوى المدينة.
وحذفت اللجنة المادة 103 التى تنص على أنه يجوز للمجلس المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، على أن يتم دمج المادة مع مادة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة