وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المواد 106 و107 و108 بمشروع قانون الإدارة المحلية، فيما يتعلق بالمجلس المحلى للحى.
ونصت المادة 106 على أن: "ينتخب المجلس المحلى للحى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له، ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته".
وتنص المادة 107 على أن "يتولى المجلس المحلى للحى فى نطاق السياسة العامة للمدينة الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى، ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (أ إلى ز) من المادة 97 من هذا القانون على مستوى الحى".
أما المادة 108 فتنص على أن : "يتولى كل حى من أحياء المدينة فى نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون لحساب المدينة، وذلك فيما عدا الموارد التى يقرر المجلس المحلى للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة