المفتى يوضح الحكم الشرعى للاستيلاء على أموال بطاقات الائتمان دون سدادها

الأربعاء، 16 نوفمبر 2016 04:00 ص
المفتى يوضح الحكم الشرعى للاستيلاء على أموال بطاقات الائتمان دون سدادها الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الجهاد فى سبيل الله أمر مشروع، وهو يكون بكل الوسائل التى ترفع شأن الأمة اقتصاديًّا وعسكريًّا، قال تعالى: {وَجَٰهِدُواْ فِى ٱلله حَقَّ جِهَادِهِۦۚ}، وروى البخارى عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية»، وحقيقة الجهاد كما قال الراغب: استفراغ الوسع فى مدافعة العدو .

 

جاء ذلك ردًا على سؤال أن امرأة تعيش بأمريكا قامت بإصدار العديد من البطاقات الائتمانية ثم استنفذت قيمتها بالسحب النقدى وبالشراء، ولم تقم بالسداد، ثم بدلت عنوانها حتى لا يصلوا إليها، وقد ذكرت لى أنها تعتقد بأن هذه الأموال التى حصلت عليها إنما تعد من قبيل الغنائم؛ حيث إننا فى حرب مع العدو ومن يسانده، ومن بين ميادين هذه الحرب: المال والاقتصاد. فما الحكم الشرعى فى هذا التصرف؟

 

وتابع: وأما ما تفعله السيدة المذكورة فى السؤال فهو عمل محرم؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ} ، والمسلم إذا دخل بلاد الكفار بعهد وأمان لم يجز له خيانتهم، ولم يحل له شىء من أنفسهم أو أموالهم إلا بطيب نفس منهم.

 

قال السرخسى الحنفى فى شرح السير الكبير: «ولو أن رهطًا من المسلمين أتوا أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة، وأخرجوا كتابًا يشبه كتاب الخليفة، أو لم يخرجوا وكان ذلك خديعة منهم للمشركين، فقالوا لهم: ادخلوا. فدخلوا دار الحرب، فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب، ولا أخذ شىء من أموالهم ما داموا فى دارهم؛ لأن ما أظهروه لو كان حقًّا كانوا فى أمان من أهل الحرب، وأهل الحرب فى أمان منهم أيضًا، لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشىء، ولو طلبوا الأمان فآمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم، وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارة. وقد كان قصدهم أن يغتالوهم؛ لأنهم لو كانوا تجارًا حقيقة كما أظهروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب، فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم. اهـ».

 

وقال المرغينانى الحنفى فى الهداية: «وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا، فلا يحل له أن يتعرض لشىء من أموالهم، ولا من دمائهم؛ لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرًا، والغدر حرام. اهـ».

 

وعليه وفى واقعة السؤال: فإن ما قامت به هذه السيدة أمر محرم شرعًا، ولا يتفق مع أحكام الدين الإسلامى، فيجب أن يكون المرء أمينًا يؤدى حقوق الآخرين مسلمين أو غير مسلمين، ويجب على هذه السيدة أن تسدد ثمن هذه البطاقات لأصحابها، وأن تستغفر الله على ما أقدمت عليه من ذنب وتتوب إليه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة