أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الفلسطينين المولودين لأم مصرية في التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب، ووائل محمود .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الساري نظم في المادة ٦ منه الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية.
وأشارت المحكمة إلى أن محامي الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإداري بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة عام ١٩٥٤ ووقعت عليها مصر في ذات العام التي حظرت في المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته، وتزول عنه الجنسية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة