ننشر مشروع قانون بهاء أبو شقة لهيئة الخبرة القضائية..القانون يحولهم لهيئة مستقلة يرأسها مجلس أعلى ويمنحهم صفة الضبط القضائى بديلاً عن خبراء وزارة العدل ويلزم بتوفير حماية أمنية أثناء عملهم

السبت، 19 نوفمبر 2016 11:11 ص
ننشر مشروع قانون بهاء أبو شقة لهيئة الخبرة القضائية..القانون يحولهم لهيئة مستقلة يرأسها مجلس أعلى ويمنحهم صفة الضبط القضائى بديلاً عن خبراء وزارة العدل ويلزم بتوفير حماية أمنية أثناء عملهم بهاء أبو شقة
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، وعدد من النواب، والمطروح الآن على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلاً عن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والذى ينظم عمل خبراء وزارة العدل.

وينص مشروع القانون على جعل الخبراء هيئة قضائية مستقلة لا تتبع وزارة العدل كما هو الحال الآن، تحت مسمى "هيئة الخبرة القضائية".

وعلم "اليوم السابع"، أن مشروع القانون قدمه نادى خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر لكى يتبناه حزب الوفد والمستشار أبو شقه.

وينص مشروع القانون الذى يتكون من 68 مادة ، فى مادته الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم شئون هيئة الخبرة القضائية أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم وتلغي جميع المواد من 31:16 وكل ما يتعلق بخبراء وزارة العدل من المرسوم بقانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والقرارات الوزارية المترتبة عليه كما يلغي كل حكم في أي قانون أخر يخالف أحكام القانون المرافق.

 كما تنص مادته الثالثة على أن تؤول جميع الأصول والمنقولات الخاصة بمصلحة خبراء وزارة العدل المملوكة والمستأجره بواسطة وزارة العدل إلي ولاية هيئة الخبرة القضائية وتحل الهيئة محل وزارة العدل في جميع التعاقدات السابقة الخاصة بذلك دون الحاجة إلي أي إجراء قانوني لذلك.

ويتضمن الباب الأول من القانون تعريف هيئة الخبرة القضائية وتشكيلها واختصاصها، حيث يعرفها، بأنها قضائية مستقلة، ويتولى رئاستها وإدارة شؤونها مجلس أعلى للهيئة.

ونص مشروع القانون على أن يكون تشكيل هيئة الخبرة القضائية من رئيس الهيئة، وعدد كاف من نواب رئيس الهيئة، ومساعدي رئيس الهيئة، والمستشارين، ورئيسي الخبرة القضائية، والخبراء القضائيين، ومساعدي الخبراء القضائيين، ومعاوني الخبراء القضائيين ، ويتبعون رؤسائهم بترتيب درجاتهم، وهم جميعاً يتبعون رئيس الهيئة وله الأشراف والرقابة على جميع أعضاء الهيئة.

وتتكون هيئة الخبرة القضائية من الديوان العام والفروع، بحيث يكون بدائرة كل محكمة ابتدائية أو أكثر فرع أو أكثر من فروع الهيئة.

 ويضع المجلس الأعلى للهيئة اللائحة الداخلية ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بها بما يتفق ونصوص هذا القانون وتكون مكملة له.

ونصت المادة ( 9 ) من مشروع القانون على اختصاصات المجلس الأعلى لهيئة الخبرة القضائية، والتى من بينها ، تعيين ونقل وترقية أعضاء الهيئة وندبهم لعملهم أو لغيرعملهم، ورسم السياسة العامة لتطوير الخبرة القضائية واقتراح الموازنة السنوية للهيئة، والإيفاد في البعثات والإعارات والمنح بمرتب أو بدون مرتب، وتنظيم العمل بإدارات وفروع الهيئة واقتراح إنشاء ما قد تدعو الحاجة إليها منها، واقتراح التشريعات ومشروعات القوانين  المتعلقة بتنظيم وتطوير عمل أعضاء الهيئة ويجب موافقة المجلس الأعلى للهيئة على مشروعات القوانين المتعلقة الهيئة.

وينص الفصل الثانى من مشروع القانون على اشتراطات تعيين أعضاء الهيئة، كما ينص على أن يكون شغل وظائف الخبرة بالتعيين لوظيفة معاون خبير قضائي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

وأفرد الفصل الثالث من مشروع القانون الأعمال المحظورة على أعضاء الهيئة ، ومن بينها الجمع بين وظائفهم أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم، وإفشاء أسرار أعمالهم، وتقديم تقارير استشارية لأي جهة إلا بإذن من المجلس الأعلى للهيئة، والاشتغال بالعمل السياسي.

وتضمن الفصل الرابع من المواد ( 15 ) حتى ( 23 ) ، النص على الحماية والضمانات اللازمة لآداء العمل، وتنص المادة ( 15 ) "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش أو القبض على أي من أعضاء الهيئة أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية او جنحة عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف المختصة.

وفي حالة التلبس يجب عند القبض على أي من أعضاء الهيئة أن يخطر المحامي العام الأول المختص خلال أربع وعشرين ساعة ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد رؤساء النيابة العامة....."

 كما ينص مشروع القانون على ان أعضاء الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بأعمالهم أو الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب مباشرتهم أعمالهم، كما ينص على ان تلتزم جهة الإدارة بناءً على طلب عضو الهيئة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة له عند انتقاله لمباشرة أعمال الخبرة خارج مقر عمله.

ويؤكد مشروع القانون على استقلالية عمل الخبراء ، وينص فى مادتيه ( 20 و21 ) على ان أعضاء الهيئة عدا معاوني الخبراء القضائيون غير قابلين للعزل إلا بالطريق الذي يقرره هذا القانون، كما ان أعضاء الهيئة مستقلون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

وينص الفصل الخامس من مشروع القانون على موازنة مستقلة لهيئة الخبرة القضائية، ويعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما ينظم مشروع القانون العلاوات والبدلات والحوافز.

وينظم الفصل السادس من مشروع القانون، الترقيات والنقل والندب والإعارة والبعثات للخبراء، كما تتضمن المواد من ( 35 ) وحتى ( 45 ) المساءلة التأديبية لأعضاء الهيئة، بينما تنص المادة ( 46 ) على حالات إنهاء الخدمة، وهى تقديم العضو لاستقالته وقبولها، الإحالة للمعاش لأسباب مرضية، العزل من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش بقرار من مجلس التأديب، أو الوفاة.

وتحدد المادتين ( 55 ) و( 56 ) ، حالات الرد والتنحى لأعضاء الهيئة.

كما تنص المواد من ( 66 ) وحتى ( 68 ) على الوظائف الإدارية والكتابية والخدمات المعاونة، حيث يلحق بالهيئة عدد لازم من الموظفين بالكادر الإداري والفني المتوسط والكادر الكتابي ومعاوني الخدمة والحرفيين وغيرهم من العاملين، ويكون تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الهيئة بعد اقتراح إدارة شئون العاملين وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 ويقومون بالأعمال المكلفين بها بما يتماشى وطبيعة عمل الهيئة ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين ولائحة الهيئة.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة