لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي

وزير القوى العاملة يستعرض ملامح قانون العمل الجديد قبل عرضه على "الوزراء"

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2016 05:24 م
وزير القوى العاملة يستعرض ملامح قانون العمل الجديد قبل عرضه على "الوزراء" محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن ملامح قانون مشروع العمل الجديد، حيث أوضح أن المشروع شجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، وحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .
 
 وأكد "سعفان" فى بيان له، أن المشروع أوجب لكى يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ووسع من نطاق حظر التمييز فى العمل ليشمل التمييز بسبب الموقع الجغرافى أو الانتماء النقابى أو لأى سبب آخر، واستحدث نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، فضلاً عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديًا.
 
وعالج المشروع السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وساير التطور والحداثة، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وأرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وعالج البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له واهتمام به كأساس للتقدم.
 
 وقال الوزير إن المشروع تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية فى كل مراحل المنازعات وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها وتوقيع المحامى على عريضة الدعوى، وزاد قيمة نفقات الجنازة التى تصرف لورثة العامل المتوفى لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 200 جنيه كحد أدنى، وأعفى المنشآت التى تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70% من هذه الاشتراكات، فضلاً عن تخفيض رأس المال المطلوب لإنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه فى القانون الحالى.
 
 وزاد المشروع من مدة احتفاظ صاحب العمل بملف العامل بعد انتهاء علاقة العمل لتصبح 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل بدلاً من سنة، وأعاد الثقة فى العامل المصرى وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى، ودفع فى اتجاه زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادى وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومى، بأن أوجد توازنًا نوعيًا بين طرفى العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما، فضلاً عن إزالة أى خلاف بين أحكامه وبين الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر بما يعطى الثقة والاطمئنان للمستثمرين.
 
 وأكد المشروع أحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين تطبيقًا لقانون الطفل واتساقًا معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها، واستحدث تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وألزم المنشآت بعدم تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
 
 وألزم المشروع الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم ومحال إقامتهم، وتبنى المشروع ولأول مرة وجود قاضى للأمور الوقتية بالمحاكم العمالية المتخصصة واستحدث قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة.
 
 وأعطى المشروع حق الإضراب بعدد من الضوابط المانعة للتوقفات العشوائية عن العمل وبما يتوافق مع أحكام الدستور، حيث أشترط أن يتخذ الإضراب طابعا سلميا، وأن يكون المطالب مشروعة، واستنفذت وسائل فض منازعات العمل بالطرق الودية دون الوصول لتسوية.
 
 واعتمد المشروع على فلسفة لجذب الاستثمار، وذلك بإقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتبنى سياسة اقتصادية جديدة فى مجال التشغيل، واحترم التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها. 
 
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء فى اجتماعه غدًا الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد ادخال كل الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية ،من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.
 
وسيبحث مجلس الوزراء فى اجتماعه غدًا الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد ادخال كل الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية ،من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه .
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة