تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، غدا الأحد، حكمها فى الاستشكال المقام من الحسن إبراهيم عبد الفتاح المحامى، بصفته رئيس مجلس إدارة نادى بيلا الرياضى، أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكره القدم، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج ماجدة الهلباوى، والقضاء مجدداً باستبعادها من كشوف الترشح لظهور احكام قضائية نهائيه ضدها بعد صدور الحكم.
واختصم الاستشكال الذى حمل رقم ٧١٦٩٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للشباب والرياضه، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب والرياضه، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم، وماجدة عباس أمين الهلباوى.
وقال الاستشكال أن ماجدة الهلباوى أقامت دعوى رقم أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وتداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول أوراق ترشيح الهلباوى فى انتخابات اتحاد الكرة، وحيث أن هناك أسبابا جديدة لم تكن معلومة وقت رفع الدعوى من شأنها أن تجعل الحكم المستشكل فيه مستحيل تنفيذه الأمر الذى حدا بالطالب لرفع الإشكال .
وأضاف الإشكال أنه أقيمت دعوى قضائية برقم 70902 أمام الدائره الثانية بمحكمه القضاء الإدارى بتاريخ 23 / 8 / 2016 تطالب بشطب المستشكل ضدها الأخير من جدول نقابه المحامين لصدور أحكام نهائيه وباته فى جرائم مخله بالشرف حيث صدر حكما نهائيا وباتا من محكمه النقض بادانه المستشكل ضدها فى جريمه إصدار شيك بنكى لا يقابله رصيد ولم يرد اليها اعتبارها حتى تاريخه الأمر الذى استجد بعد تنفيذ الحكم.
وذكرت الدعوى التى أقيمت بعد صدور الحكم حيث صدر الحكم فى القضية رقم 31448 لسنه 2008 جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنه 2009 جنح مستأنف شرق الاسكندريه بتهمه إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة (المعروض ضدها الثالثة) ثلاث سنوات مع الشغل بجلسة 23 / 11 / 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم سالف الذكر لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق وبجلسة 27 / 10 / 2015 أصدرت محكمه النقض الدائرة الجنائية (دائره الثلاثاء ج) منعقدة فى غرفه المشورة حكمها بعدم قبول الطعن وبهذا الحكم أصبح نهائيا وباتا واجبا التنفيذ عليها.
وكذلك القضية رقم 28259 لسنه 2009 جنح المنتزه بتهمه إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكما نهائيا من المحكمة الاستئنافية بجلسة 27 / 6 / 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ( المعروض ضدها الأخيرة) سته اشهر مع الشغل وتم ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض
كما حكم عليها بحكما نهائيا فى الجنايه رقم 623 لسنه 2009 جنايات العطارين والمقيده برقم 15 لسنه 2009 كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمده عام ومصادره المحرر المزور وتم ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والاعاده إلى محكمه الجنايات
واعيدت القضيه امام محكمه الجنايات مره اخرى وبجلسه 9 / 2 / 2012 اصدرت محكمه الجنايات حكمها غيابيا بحبس المتهمه سنه مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنه 2012 جنايات شرق الاسكندريه
وأكد الاشكال أن ذلك يجعل الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فى المستقبل وذلك اذا ما فازت المستشكل ضدها الأخيرة فى انتخابات اتحاد كره القدم المصرى متمثله فى انه سيكون رئيس الاتحاد غير متوافر فيه شروط العضويه لصدور حكم نهائى وبات من محكمه النقض فى قضيه مخله بالشرف وهو ما يعصف بمبدأ المشروعيه ومن ثم يضحى الاستئناف الماثل اقيم على سند من القانون ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه طلبا متفقا وصحيح القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة