وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية برئاسة د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على المادة الأولى بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والذى يقضى بإلغاء حظر تسير المقطورات مع الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية.
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 النص الآتى:
مادة (6): المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى. ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة. يُحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصعنيها محليا أو الترخيص الجديد لها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية.
ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقا للقواعد والاشتراطات التى صدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة