"معزول بدرجة رئيس عصابة".. ننشر حيثيات محكمة النقض بتأييد حبس الرئيس المعزول و8 من الجماعة الإرهابية فى قضية أحداث الاتحادية.. إجراءات محاكمة "مرسى" والمتهمين قانونية والجنايات تأكدت من إدانتهم

الإثنين، 28 نوفمبر 2016 09:21 م
"معزول بدرجة رئيس عصابة".. ننشر حيثيات محكمة النقض بتأييد حبس الرئيس المعزول و8 من الجماعة الإرهابية فى قضية أحداث الاتحادية.. إجراءات محاكمة "مرسى" والمتهمين قانونية والجنايات تأكدت من إدانتهم قضية أحداث الاتحادية
كتب - أحمد متولى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر حيثيات حكم محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن متهمى أحداث قصر الاتحادية التسعة، المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المشدد 20 عاما لـ7 متهمين منهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين.

وقالت محكمة النقض فى حيثياتها، إن إجراءات محاكمة الطاعنين الثلاثة الأوائل، تمت وفقًا لصحيح القانون، ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو كونه اقتراحًا خاضعًا لتقدير المحامى العام المختص وحده بذلك، أو من يقوم مقامه، كما أن عرض عضو النيابة المحقق للأوراق على جهة التصرف، المحامى العام، وانقضاء مدة أكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء، لا يفيد ضمنًا الموافقة على  ما انتهى إليه من الرأى، ولا ينطوى حتمًا، وبطريق اللزوم العقلى، على أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أى من الطاعنين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى ردّه على الدفع المُبدى من الطاعنين فى هذا الشأن، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه، ولما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار المحكمة الدستورية العليا، أن محكمة الموضوع  وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازى لها، ومتروك لمطلق تقديرها، وكان البين من الأوراق أن المحكمة فى حدود سلطاتها التقديرية قد رأت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدّى، ومن ثم فإن النعى فى هذا المقام لا يكون سديدًا.

  

محكمة النقض فى حيثياتها: النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق فى كل الجرائم

وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق فى جميع الجرائم، وأنه استثناء يجوز ندب قاضٍ للتحقيق فى جريمة معينة، ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصًا دون غيره بتحقيقها، ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون، متعيّنا رفضه.

وأوضحت المحكمة، أن تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت أم غير سلمية)، ليس ركنًا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر فى وجدانه أن الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق، المقترن بالتعذيبات البدنية، ومن ثم  فإن النعى بشأن تناقض الحكم فى تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر فى جوهر الواقعة، حسبما استقرت فى وجدان المحكمة، وكان لا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة، لأن السكوت عنها (بغرض حصوله) لا يضيع أثره، ما دام له أصل ثابت فى الأوراق، كما لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه.

وأنهت المحكمة حيثياتها، بالقول: "إنه لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونًا بالنسبة لكل متهم، يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تُسأل عن الأسباب، ولذا قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة على جميع المتهمين".

 

تفاصيل قضية "أحداث الاتحادية" وحكم محكمة الجنايات فى أبريل

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها فى 21 أبريل من العام الماضى، بمعاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوى ولملوم مكاوى وهانى السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسى العياط ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة لكل منهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتى استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبمعاقبة كل من، عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، عن تهمتى استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎ بدون مصروفات.

 كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، لأنهم فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمّل، الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، إبان ر ئاسته للجمهورية، ومع احتشاد قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميًّا عن رفضهم للتجاوز الدستورى الذى حمله الإعلان، وإعلانهم الاعتصام فى محيط القصر، طلب الرئيس الأسبق من قائد الحرس الجمهورى، اللواء محمد زكى، ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ الأمر حفاظًا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين، أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرؤوف، مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، لاستدعاء أنصارهم وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية، لفض الاعتصام بالقوة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة