- إلغاء خضوع أعضاء مجلس الإدارة للكسب غير المشروع وإخضاعهم لرقابة المركزى للمحاسبات
-
مد مهلة توفيق أوضاع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى إلى عام
-
رسوم تأسيس المؤسسة الأهلية بـ50 ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف
شهدت قاعة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية على أول مشروع قانون يُقدم من أعضاء البرلمان بتشكيله الحالى وهو مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته لجنة التضامن، وما يزيد الحدث أهمية أن يكون أول قانون يصدره برلمان 30 يونيو هو قانون كان محل جدلا دوليا ومحليا وواجه محاولات عديدة لإجهاضه من قوى داخلية وخارجية على حسب تأكيدات رئيس البرلمان نفسه، خلال مناقشة القانون فى جلسات سابقة أن الدولة ظلت تسعى لتحديث قانون رقم 84 لسنة 2002 بعد تاريخ صدوره بعامين، أى عام 2004.
واستجابت اللجنة إلى العديد من الملاحظات التى وردت لها من مجلس الدولة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعض من ملاحظات وزارة التضامن بشأن مشروع القانون واستعان برأى الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث جاءت أبرز التعديلات فى العدول عن إخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات ومجالس أمناء المؤسسات لقانون الكسب غير المشروع وإخضاعهم لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتى كانت تنص على أن جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه في القانون ايا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى من مشروع القانون حيث جاء رأى مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان ، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
ووافق البرلمان على تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى فى استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي، وتعديل نص المادة 22 من القانون والتي تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة "إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه" يتم فتح الحساب فى 5 بنوك.
وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أن "مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصرزفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
كما وافق المجلس على مد مهلة توفيق أوضاع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفقا لأحكام القانون الجديد لتصبح سنة بدلا من 6 أشهر فقط، استجابة لرأى وزارة التضامن حيث أنه نظرا لبلوغ عدد الجمعيات المسجلة 48500 وبالتالى رأت اللجنة السماح بمدة أطول لتيسير العمل الإدارى.
وأضافت اللجنة البند رقم 7 بباب التعريفات تعريف الكيان بأنه أى جهة تمارس العمل الأهلى أيا كان شكلها القانونى أو مسماها، استجابة لملاحظات مجلس الدولة وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على رفع الحد الأدنى لتأسيس المؤسسات الأهلية إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه استجابة لطلب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية حتى لا يتجه الجميع الى تأسيس مؤسسات بدلا من الجمعيات بالإضافة إلى أن مبلغ 10 آلاف جنيه غير مناسب لتأسيس مؤسسة.
ومازح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بعد الموافقة بشكل نهائى على مشروع البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية، موجها حديثه للنائب صلاح حسب الله، "سيادة الوزير قال القانون اللى هيتلغى النهاردة.. وكأنه كان يعلم"، موجها حديثه للمستشار مجدى العجاتى ضاحكا "واحد صفر يا سيادة الوزير .. معلش بقى".
كان المستشار مجدى العجاتى، قد تحدث خلال مناقشة إحدى مواد القانون عن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، مشيرا إليه بقوله "القانون اللى هيتلغى النهاردة".
وحسم رئيس مجلس النواب الجدل بين ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، حول تعريف الإقامة للأجانب بالمادة رقم 5 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وجاءت المادة حسب مشروع البرلمان بأنه: "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها".
وأثار الجدل القانونى المستشار مجدى العجاتى، مؤكدا فى بداية كلمته بالجلسة العامة أنه لا شك فى أن سلطة التشريع للبرلمان، مستدركا "لكن نفس الدستور منح سلطة عرض القوانين على الحكومة، والحكومة لديها بعض الملاحظات بخصوص المادة رقم 5، حيث أنه لا يوجد إقامة دائمة، وأقترح استبدالها بإقامة خاصة، وهى غير كافية وأرى أن يكون نصها "من لهم إقامة فى مصر" دون تحديد نوعها إلا إذا كان هناك هدف من ذلك".
فيما أعلن عبد الهادى القصبى، تمسكه بنص المادة كما جاء بتقرير اللجنة، قائلا "أنا ملتزم بقانون تنظيم إقامة الأجانب، وهو شرح الإقامات ولا يمكن إطلاقها وأمنح حق تشكيل الجمعيات لأى مقيم".
وتدخل الدكتور على عبد العال لحسم الجدل، موضحا "أرى للقضاء على هذا اللبس كله أن يكون نصها "إقامة قانونية"، وهى بالتالى ستكون إقامة شرعية وأن تأتى اللائحة وتفسر لنا وإن تم تعديل قانون اقامة الاجانب فهو ينصرف إلى الإقامة القانونية".
ومنح عبد العال، التعليق للقصبى الذى أعلن التزام اللجنة بملحوظة مجلس الدولة بان قانون الاجانب حدد تعريف الاقامات، موجها حديثه لرئيس البرلمان "والأمر لسيادتك يا فندم"، وأعلن الموافقة على نص الإقامة القانونية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة