وافق مجلس النواب في جلستة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (31) من مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.
فيما داعب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بقوله : "إحنا تلامذتك يا سيادة المستشار"، فعلق الوزير : "العفو يا فندم".
وتنص المادة (31) بعد تعديلها :
في الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام التالية للجهة الإدارية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي، يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة، ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة