بعد موافقة الحكومة.. تعرف على 15 ميزة فى مشروع قانون العمل الجديد

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016 04:31 م
بعد موافقة الحكومة.. تعرف على 15 ميزة فى مشروع قانون العمل الجديد وزارة العدل
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت وزارة العدل 15 ميزة لقانون العمل الجديد، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، حيث أكدت أن مشروع القانون تلافى عيوب القانون الحالى، وجاء المشروع الجديد ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذا تلافى أى شبهات فى نصوص القانون الحالى بعدم الدستورية.

 

وعكف قطاع التشريع بوزارة العدل، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والشئون القانونية، على وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد والتى من أهمها:

 

1. المشروع المقدم هو مشروع قانون جديد يلغى القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وجاء فى (264) مادة.

2. تلافى المشروع عيوب وسلبيات القانون الحالى، ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذلك ما يمكن أن يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية.

3. راعى المشروع عدم المساس بأى حق من حقوق العمال كان قد سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالى أو أى قانون آخر.

4. وضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة فى القانون لإزالة اللبس أو الغموض.

5. حدد الأجر وعناصره بشكل مفصل، واحتفظ للعامل بحقه فى الأرباح المحققة.

6. وازن المشروع بين طرفى علاقة العمل (أصحاب العمل ، والعمال).

7. وضع حد أدنى للعقد محدد المدة (بسنة) على الأقل ضماناً للحفاظ على حقوق العمال (م 96).

8. حدد الحالات التى يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، وذلك إذا كان العقد غير مكتوب، أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على 6 سنوات.

9. ألزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية، وذلك تصدى لظاهرة إجبار العامل على توقيع استقالته قبل استلام العمل، وهو ما يعد سيفاً مسلطا على العامل فى أى وقت ويهدر حقه فى الحصول على مستحقاته.

10. استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الأجنبى، وألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة، كما نظم إعادة الأجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (م 66، 67).

11. نظم شئون التقاضى فى المسائل العمالية.

12. استمر فى إعفاء الدعاوى المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقين عنهم من الرسوم واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محامى على صحف الدعاوى والطلبات.

13. نص المشروع ولأول مرة على إنشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية.

14. كفل المشروع سبل التفاوض الجماعى على النحو المنصوص عليه بالدستور، فقد استحدث مرحلة التوفيق التى تتم عن طريق الجهة الإدارية، وأنشأ مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء إليه بدلاً من ولوج طريق التقاضى، أى أنه سمح للطرفين باختيار أى الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع أو طريق التحكيم العادى.

15. شدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة على نحو يحقق الردع المطلوب، فضلاً عن استحداث معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة