تعرف على الحد الأدنى لمرتبك بعد تطبيق "الخدمة المدنية".. "التنظيم والإدارة": المرتبات لن تقل.. والانتهاء من اللائحة خلال 3 أشهر.. منح 3 علاوات للموظفين.. وصرف العلاوة الدورية بأثر رجعى من يوليو الماضى

الجمعة، 04 نوفمبر 2016 05:59 م
تعرف على الحد الأدنى لمرتبك بعد تطبيق "الخدمة المدنية".. "التنظيم والإدارة": المرتبات لن تقل.. والانتهاء من اللائحة خلال 3 أشهر.. منح 3 علاوات للموظفين.. وصرف العلاوة الدورية بأثر رجعى من يوليو الماضى المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه يحق لكل موظف وجد نقص براتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون، التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها، لتعديل راتبه وفقًا لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها.

وأضاف جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجداول الثلاث التى وردت بالقانون والخاصة بالمرتبات، لا تحدد أجر العامل الوظيفى، لكنه لا يجوز أن يقل راتبه عما ورد بها، كل حسب درجته وتخصصه، وطبيعة عمله، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتباراً من شهر يوليو 2016، بأثر رجعى.

 

وأوضحت المسودة الأولى للائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية، أن الأجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون، تتكون من:-

الأجر الأساسى المستحق فى 30/6/2015.

العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الوظيفى حتى 1/7/2015.

العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهريًا.

العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهرياً.

منحة عيد العمال بفئة عشرة جنيهات شهريًا.

فئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها.

•ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015.

 

وينص قانون الخدمة المدنية، على 3 علاوات للموظفين هم:"

1-   فى المادة (37) يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

 

2-   يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، فى حال:"

-         أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

-         ألا يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

-         ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

 

3-    يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:"

 

- 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالى.

- 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

- 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

-  200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

 

ونصت اللائحة على أنه يتم ضم جميع العلاوات التى حصل عليها الموظف طبقًا لأحكام القانون إلى أجره الوظيفى، والأجر المكمل للموظف المعين بعد العمل بأحكام هذه اللائحة وفقًا لنظام يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء، لا يجوز أن تزيد عدد ساعات العمل الأسبوعية على اثنين وأربعين ساعة ولا تقل عن خمس وثلاثين ساعة، وتخفض ساعات العمل اليومية لذوى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها طوال الأربعة والعشرين شهر التالية لتاريخ الوضع، وذلك بمقدار ساعة، بالسماح له بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة.

كما أنه لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنة إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر عدة شروط:" أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات"، و تُمنح إجازة الوضع للموظفة من اليوم التالى للوضع، ويجوز للموظفة الحصول على هذه الإجازة قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على تقرير طبى من المجلس الطبى المختص.

ويحظر على الموظف ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، كما أنه فى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

رضا أحمد محمد عثمان

المنيا - إدارة ملوي التعليمية

علاوة 7% تشمل المعلمين الذين يأخذون الكادر أم لا الرجاء الرد علي الايميل وشكراً

عدد الردود 0

بواسطة:

د.ماجد

مهما

مهماكانت.العلاوات.لاتعوض.الانخفاض.فى.قوة.الشراء.للمرتب.بعدتعويم.الجنيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة