بالمستندات.. الحكومة تلجأ للملاذ الأخير فى حسم قضية تيران وصنافير

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2016 10:52 م
بالمستندات.. الحكومة تلجأ للملاذ الأخير فى حسم قضية تيران وصنافير قضية تيران وصنافير
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الوقت رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية والسعودية وما تضمنه هذا الاتفاق بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجأ المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى إقامة منازعة تنفيذ للمرة الثانية على التوالى ، أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.

وتعد هذه المنازعة هى الملاذ الأخير لهيئة قضايا الدولة لحسم موقفها القانونى  بعد ما آثار حكم أول درجة من محكمة القضاء الادارى ببطلان تيران وصنافير لغطا قانونيا كبير ،خاصة بعد وجود الان حكمين قضائين ليس نهائيين متناقضين اولها رفض الاستشكال الخاص بالحكومة واستمرار تنفيذ بطلان اتفاقية تيران وصنافير والثانى صادر من الامور المستعجلة والمستأنف عليه بوقف تنفيذ حكم بطلان تيان وصنافير .

وحصل "اليوم السابع" على نص منازعة النتفيذ الثانية المقدمة من هيئة قضايا الدولة التى سبق وان قدمت فى شهر اكتوبر الماضى منازعة تنفيذ بذات الطلبات وفى نفس القضية ولكن باسباب مختلفة ، والتى قالت فيها إنه فى 9 أبريل الماضى أعلن عن توقيع اتفاقية مبدئية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، وتطرق هذا الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم وأوقف هذا الاتفاق على ضرورة موافقة مجلس النواب عليه كشرط لازما قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه للبدء فى تطبيق الاتفاق.

واشارت الهيئة فى منازعة التنفيذ ،انه بالفعل صدر فى 21 يونيو الماضى حكما من محكمة القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن هذا الاتفاق عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة ، وقضت ببطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية بالمخالفة للقانون .

ودفع دفاع الحكومة فى منازعة التنفيذ ، ان ما قضت به محكمة القضاء الإداى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ،يعد تعدى من مجلس الدولة على اختصاصات البرلمان ومخالف تماما للاحكام التى اصدرتها المحكمة الدستورية العليا التى ناولت بشكل واضح تفسير اعمال السيادة واختصاصات مجلس الدولة طبقا لما جاء فى المادة 190 من الدستور .

واستشهدت هيئة قضايا الدولة فى منازعة التنفيذ الثانية بثلاثة احكام على ان الاتفاقات التى تبرم بين الدول بشان ترسيم الحدود هو عمل من اعمال السيادة الذى يخرج عن نطاق ولاية واختصاص محكمة القضاء الادارى التى ابطلت اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وان هذة الاحكام الجديدة اغفلها مجلس الدولة فى حكمه ،ولم تتطرق لها منازعة التنفيذ الاولى.

واشارت المنازعة الى أن الحكم صدر فى فى القضية رقم 39 لسنة 17 ق ، ان دستور مصر الصادرعام 2014 تناول السلطة القضائية بالتنظيم فى الفصل الثالث من الباب الخامس منه المواد من 184 وحتى 190 من ثلاث فروع ، وبدا واضحا من هذا التنظيم ان السلطة القضائية فى رحاب التنظيم الدستورى تتشكل من جهتين قضائيتين مستقلين :

الجهة الاولى"القضاء العادى" وقد ورد تنظيمها فى اطار الفرع الثانى من الفصل المذكور ، والجهة الثانية "قضاء مجلس الدولة" وقد ورد تنظيمها فى إطار الفرع الثالث من الفصل المذكور .

وفى ظل هذا التنظيم للسلطة القضائية بجهتيها فى فصل واحد من الدستور ، فان المشرع الدستورى ، وهو بمنأى عن العبث قد جعل من هاتين الجهتين واحدة واحدة وكلا لا يتجزا ، بحيث ان ما يسرى على احداهما من احكام يسرى على الاخرى ما لم يوجد نص صريح لاحداهما يختلف عما تقرر للاخرى وان ما يصدر من احكام دستورية بشان احداهما يسرى على االخرى .

وفى اطار هذا التأصيل التشريعى فان ما يصدر من احكام دستورية بشان قانون السلطة القضائية بحسبانه الشريعة العامة للسلطة القضائية بجهتيها يسرى ايضا على قضاء مجلس الدولة وبخاصة الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 39 لسنة 17 ق دستورية بشان المادة 17 من قانون السلطة القضائية .

وجاء على راس تلك النصوص نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على " ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعمال السيادة " وقد شايعة فى ذات المنطق التشريعى المتطابق نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 وجاء نصه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة باعمال السيادة".

وباستقرار هذين النصين يتضح ان المشرع اخرج الاعمال التى تتصل بسيادة الدولة سواء الاعمال الداخلية او الخارجية من ولاية المحاكم عموما ، سواء محاكم مجلس الدولة او محاكم جهة القضاء العادى ، فانه لا يجوز ان تنظر اى محكمة من جهة القضاء العادى او مجلس الدولة دعوى تتعلق بأعمال السيادة لان هذه الاعمال تصدر كمن الدولة بصفتها سلطة حكم ووليس بصفتها سلطة ادارية .

اما الحكم الثانى فقد صدر فى القضية رقم 20 لسنة 34 ق ، ان لما كانت نصوص قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وما صدر بشأنها من احكام دستورية صادرة من المحكمة العليا ، على نحو ما ذكر انفا ، وكذلك نتص المادة 17 من قانون السلطة القضائية وما صدر بشانها من حكم دستورى تحظر جميعها على جهتى القضاء العادى والادارى التعرض من قريب او بعيد لاى عمل مما يعد من اعمال السيادة ، وقد اوضحت المحكمة الدستورية وما قبلها المحكمة العليا ، فى العديد من احكامها معيار الاعمال السيادية التى تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم وما يميزها عن الاعمال الادارية الاخرى .

وبالنسبة الحكم الثالث الصادر فى القضية رقم 48 لسنة 4 ق ، ان الاتفاقات الدولية تعتبر من اوضح التطبيقات المعبرة عن اعمال السيادة التى تنأى عن الرقابة القضائية بصورها المختلفة ، نظرا لارتباطها العلاقات الدولية والاعتبارات السياسية وسيادة الدولة كما الحال فى اتفاقات ترسيم الحدود بين دول الجوار ، ومنها الاتفاقية مثار النزاع عليها .

وبكل ما سلف ، أكدت المنازعة ان احكام المحكمة الدستورية سالفة الذكر حددت بطرق الدلاله المختلفة معنى معينا لمضمون اعمال السيادة مدرجة الاتفاقات الدولية المتصلة بنظام الدولة السياسى اتصالا وثيقا او بسيادتها فى الداخل والخارج تحت مظلة هذا المضمون عن الاختصاص الرقابى للسلطة القضائية بكافة افرعها ، ومن ثم فأن هذا المعنى وبحسب ما استقرت علية احكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد يكون هو الدعامة الاساسية التى انبنت عليها تلك االحكام ، ولازما لما انتهت اليه نتيجة ، ويرتبط ارتباطا وثيقا بمناطيقها ويكملها ليكمل معها وحده واحده لا تقبل التجزئة لتمتد اليه من المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى اسبغها قانون المحكمة الدستورية العليا على ما يصدر منها من احكام وقرارات .

وانتهت المنازعة إلى الطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية أرقام 39 لسنة 17 ق.د، و48 لسنة 4 ق.د، و10 لسنة 14 ق.د، و20 لسنة 34 ق.د،و 30 لسنة 17 ق.د والتى تقضى جميعها بعدم اختصاص المحاكم المصرية قاطبة من نظر عمل من أعمال السيادة، وما يترتب عليه من عدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى فى الدعويين 43709 و 43866 لسنة 70 ق .

 

قضية تيران وصنافير (1)
 
قضية تيران وصنافير (2)
 
قضية تيران وصنافير (3)
 
قضية تيران وصنافير (4)
 
قضية تيران وصنافير (5)
 
قضية تيران وصنافير (6)
 
قضية تيران وصنافير (7)
 
قضية تيران وصنافير (8)
 
قضية تيران وصنافير (9)
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة