توابع تحرير سعر الصرف تصل التعليم.. الوزارة تحذر المدارس الخاصة: وضع أى منشآة تحت الإشراف المالى حال زيادة المصروفات.. وجمعية أصحاب المدارس: سنطالب بزيادة المصروفات 15% للحفاظ على تقديم خدمة مميزة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2016 01:18 م
توابع تحرير سعر الصرف تصل التعليم.. الوزارة تحذر المدارس الخاصة: وضع أى منشآة تحت الإشراف المالى حال زيادة المصروفات.. وجمعية أصحاب المدارس: سنطالب بزيادة المصروفات 15% للحفاظ على تقديم خدمة مميزة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصلت توابع قرارات تحرير سعر الصرف إلى وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، حيث ظهرت مطالبات برفع المصروفات ومقابل الخدمات المقدمة للطلاب خلال الفترة المقبلة.

 

أكد بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، أنه سيطلب فى اجتماعه مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم المقرر له الأحد المقبل رفع المصروفات خاصة للمدارس التى لم تتجاوز مصروفاتها 4 آلاف جنيه، موضحا أن هناك ما يقرب من 70% من المدارس الخاصة مصروفتها أقل من هذا المبلغ.

 

وأضاف نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم مناقشة زيادة المصروفات والخدمات، مشيرا إلى أن أسعار الورق زادت وأيضا تم رفع مرتبات المعلمين والعاملين وبالتالى أصبح من الضرورى مراعاة هذا الارتفاع عند تحصيل المصروفات الدراسية.

 

وأوضح علام أن تحديد المصروفات الدراسية قائم فى الأساس على مراعاة ولى الأمر والمدارس، وأيضا صاحب المدرسة، قائلا: "مينفعش المدرسة تتحمل أعباء مالية فوق طاقتها لأنه فى هذه الحالة ستفقد هدفها الأساسى وهو تقديم خدمة تعليمية مميزة.. لو المدرس مرفعتش مرتبه فى ظل ارتفاع الأسعار هيسيب المدرسة ويمشى".

 

وأشار نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إلى أنه إن لم تطبق الزيادة هذا العام نظرا لتحصيل المصروفات وتحديدها فمن الممكن أن تطبق من العام الدراسى المقبل.

 

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولى، فى ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة، مؤكدة أن تحصيل المصروفات الدراسية فى هذه المدارس يكون بالجنيه المصرى تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية؛ وامتثالاً للنص القانونى الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أى زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأى مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة