كشف النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان قررت إضافة تعديلات على مشروع قانون التصالح الجديد، ينص على الموافقة على التصالح على المبانى المقامة على أراضى الزراعية لفترة معينة، لافتًا إلى أنه سيتم إزالة كافة العقارات التى ستقام عقب هذا التاريخ الذى يحدده القانون.
وأضاف النائب عاطف عبد الجواد، لـ"اليوم السابع" أن الهدف من لجوء اللجنة لإضافة هذه المادة على مشروع القانون، هو الاستفادة من توقيع غرامات على هذه العقارات، وخاصة أنه من المستحيل إزالة هذا الكم من العقارات التى تم بناؤها فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير مستغلين فترة الانفلات الأمنى.
وأشار إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية تخطت مساحة الـ300 ألف فدان، لافتا إلى أنه سيتم إزالة أى تعدٍ على الأراضى الزراعية أى كان حجمها، مؤكدا أن مدة القانون ستكون محددة بحيث لا تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا على الأكثر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والى قرر عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة كافة التعديلات التى تم إضافتها على مشروع قانون التصالح مع المخالفات، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم انهاء كافة المناقشات الخاصة بالمقترحات خلال الجلسة ليتم عرضة على الجلسة العامة بمجلس النواب.
وأشار النائب عاطف عبد الجواد، إلى أن اللجنة تعمل أيضا بالتوازى فى مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، ومن المقرر إقرار قانونى التصالح والبناء الموحد خلال الشهر المقبل على الأكثر. وبما يتعلق بالتعديلات التى أقرتها لجنة الإسكان على مشروع قانون التصالح على مخالفات المبانى، أكد النائب عاطف عبد الجواد، أن اللجنة أضافت عدد من المقترحات على مشروع القانون فى مقدمتها السماح بالتصالح مع المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية، وكذلك السماح للمخالفات المقامة على أراضى الدولة مقابل دفع مبلغ 200 جنيه على المتر الواحد كغرامة.
وأوضح أن من بين التعديلات التى أقرتها اللجنة على مشروع القانون السماح بتعلية الأدوار فى إطار المسموح به من قبل وزارة الطيران والدفاع المدنى، وليس مرة ونصف عرض الشارع كما ذكر مشروع القانون الذى أعدته وزارة الإسكان. وأوضح أن مشروع القانون ينص على ضرورة أن يكون المبنى سليم إنشائيا قبل إصدار قرار التصالح معه، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار ومراجعة كافة تقارير المهندس الاستشارى بشأن سلامة العقار.
فيما أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن هناك أكثر من مقترح بشأن الغرامة، ولكن تم الاتفاق على أن تكون الغرامة مرتفعة للغاية، بحيث تكون عقابا رادعا لكل من يفكر فى البناء المخالف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاستقرار داخل اللجنة على أن تكون الغرامة ثلاث أضعاف قيمة الأعمال.
وحول من الذى سيتحمل الغرامة، المالك أم الساكن، أكد النائب علاء والى، أن المستفيد بالوحدة هو من سيتحمل الغرامة، لافتا إلى أن الساكن يعد شريكا فى الجريمة التى ارتبكها المخالف صاحب العقار، فلو امتنع المواطنون عن شراء وحدات سكنية فى عقارات مخالفة لم يجد المخالفين من يروجوا لهم هذه المنتجات مما يساعد على القضاء على هذه الظاهرة.
وكان مشروع القانون التصالح الذى أرسلته وزارة الإسكان، لمجلس النواب، يتضمن نحو 11 مادة يأتى فى مقدمتها، أنه يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي"الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والبناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضى الزراعية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على " تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة".
فيما نصت المادة الرابعة على "تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة، ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقًا لقانون البناء المشار إليه، ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15% من مقابل التصالح المقرر، ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة