وافق مجلس النواب على المواد (10و11و12 و13 و14) من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والتى تنظم اجتماع المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام والحالات التى يكون فيها منصب رئيس أو عضو المجلس شاغراً، وجاءت نص المواد كالآتى:
المادة (10):
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه.. ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة بآرائه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة "11":
للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة "12":
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس الاعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.
مادة "13":
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أى من الحالات الآتية:
1:عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (8).
2:التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
3:فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة او اتيان اعمال تتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
4:الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى 30 يوما على تقديمها أيهما أسبق.
5:الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذى يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتامين الصحي.
المادة (14)
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اعلان المجلس الاعلى لخلو المكان ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة