وافق مجلس النواب فى جلستة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء على المواد من (18) إلي (22) بمشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والتى تنظم موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وموارده المالية، وأوضاع العاملين بالمجلس.
الفصل السادس موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية:
مادة (18): يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.
مادة (19): تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها بموافقة ثلثي أعضائه.
5- القروض التي تعقد لصالحه.
مادة (20): أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.
الفصل السابع
العاملون بالمجلس الأعلى:
مادة (21): يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم وعدم إفشائها، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (22): يكون للعاملين بالمجلس الأعلى الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة