قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الحضانة حق للمحضون، والأولى بها فى سنيها الأولى النساء؛ لصلوحهن فطريًا وخلقيًا لهذه المهمة النبيلة فى رعاية المحضون؛ فهن أقدر من الرجال على رعاية المحضون فى هذه السن والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفى لحسن نشأته وصلاح نباته.
وأضاف ردًا على سؤال ترتيب الحاضنات بعد الأم، وأولى النساء بذلك الأم، فإذا فقدت أو عجزت أو كانت متزوجة بأجنبى عن المحضون تحضن النساء من جانبها؛ كأمها وأختها بشرط عدم زواجهن من أجنبى عن المحضون، فإن فقدن أو عجزن أو كن متزوجات بأجنبى عن المحضون فالنساء من جانب أبى المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبى عن المحضون، فإن فقدن أو عجزن أو كن متزوجات بأجنبى عن المحضون فالأولى بالحضانة حينئذ الأب.
وتابع: والذى عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذى رحم محرم للمحضون لا يسقط بمجرده حضانتها عنه حتى يثبت للقاضى أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يعكر على رعاية المحضون أو يعرض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دين قويم وعادات سليمة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" : "فينبغى للمفتى أن يكون ذا بصيرة ليراعى الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه، فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتى أو القاضى شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن "البدائع": لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم".
وأضاف، وقد أخذ القانون المصرى بهذا الترتيب؛ فنص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: [يثبت الحق فى الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة] اهـ.
وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فإن أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه هى أم أمه، ثم من بعدها من الحاضنات حسب الترتيب المذكور إذا توافرت شروط الحضانة.