نشرت الوقائع المصرية فى العدد ( 284 ) الصادر أمس قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم تداول حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال للشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام وغير مقيدة بإحدى البورصات المصرية، وذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التى صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن "حق الأولوية" يعد ورقة مالية قابلة للتداول خلال الفترة المحددة له تمثل حق المساهم فى الاكتتاب فى عدد معين من أسهم الزيادة فى رأس مال شركة وذلك بنسبة عدد الأسهم التى يملكها فى تاريخ اكتساب الحق.
وأشار إلى أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل على حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام غير المقيدة أسهمها البورصة بأنه يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم بإخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية وأن تضُمن إعلان الدعوة للاكتتاب فى أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية فى الاكتتاب ومدته، والفترة التى يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية فى الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
وأضاف شريف سامى أنه يتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقاً للآلية التى تحددها ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضى بين البائع والمشترى، ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلى سواء بالتنازل عنه أو التصرف بيعه من خلال إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية، ويكون للمشترى الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب فى أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
وتلتزم تلك الشركات عند تقديمها طلب للهيئة لإصدار أسهم زيادة رأس المال باسهم أسمية نقدية أن ترفق بطلب الإصدار ما يفيد تعهدها بقيد حقوق الأولوية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وكذلك تحديد بنك أو أكثر لتلقى الاكتتاب من البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات شريطة أن يكون لدى البنك ربط إلى مع شركة الإيداع والقيد المركزى.
وكشف شريف سامى أن شركة الإيداع والقيد المركزى تتولى إعداد سجل بأصحاب حقوق الأولوية قبل تداولها منفصلة، يتضمن عدد حقوق الاكتتاب المقابلة لما يملكه كل مساهم من أسهم وذلك من واقع سجل ملكية مساهمى الشركة لديها، وإصدار كشوف حساب لهذه الحقوق، وتكون مسئولة عن إجراء عمليات المقاصة والتسوية لحقوق الاكتتاب المتداولة فى ضوء العمليات المنفذة بالبورصة المصرية وطبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لديها وبشرط ألا تزيد مدة التسوية عن ثلاثة أيام عمل.
ونوه إلى أن هذا القرار جاء فى أعقاب صدور تنظيم تداول حق الاكتتاب للشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة، وذلك من خلال تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتى سبق الإعلان عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة