ننشر مشروع قانون تشكيل "المجلس القومى للطفولة والأمومة".. يترأسه رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والنائب العام ضمن الأعضاء . وميزانيته من الموازنة العامة والمنح.. ويعتبر التشكيل الحالى غير دستورى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016 10:50 م
ننشر مشروع قانون تشكيل "المجلس القومى للطفولة والأمومة".. يترأسه رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والنائب العام ضمن الأعضاء . وميزانيته من الموازنة العامة والمنح.. ويعتبر التشكيل الحالى غير دستورى البرلمان - لجنة التضامن بالبرلمان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل اليوم السابع على مشروع قانون بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، المقدم من 6. نائبا والذى احاله الدكتور على عبد العال إلى لجنتى التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة.

وتضمن مشروع القانون إعادة إنشاء وتنظيم و تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، و عضوية كلاً من وزارء الصحة والسكان ، و العدل والداخلية و التضامن الاجتماعي ، والتربية والتعليم ، والثقافة ، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والشباب والرياضة ، والنائب العام ، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وعدد لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.

 

مقترح مشروع قانون

 بإعادة إنشاء وتنظيم و تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

 

لما كانت مصر واحدة من أوائل الدول في العالم التي شاركت في إقتراح وصياغة  مشروع إتفاقية حقوق الطفل المقدم للأمم المتحدة عام 1989  وقد إستضافت بمدينة الأسكندرية لقاءً دولياً للتشاور حول هذا المقترح.

 وقد صدر  قرار  السيد رئيس جمهورية مصر العربية  رقم (26.) لسنة 199. في 27/5/199. بالموافقة علي إتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2./11/1989  ، وفي ضوء ما أشارت إليه الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الأنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين ، كما ذكر في إعلان جنيف لحقوق الأطفال عام 1934 ، وإعلان حقوق الطفل الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3. نوفمبر 1959

و وفقاً لما قررته المادة (143) من إتفاقية حقوق الطفل من إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل تطلع بالوظائف المنصوص عليها بهذه المادة  ...  وقد شرفت مصر بعضويتها بهذه اللجنة منذ إنشاؤها ( ضمن 18 خبير مستقل هم أعضاء هذه اللجنة ) التي تتابع مدي التقدم الذي تحرزه دول العالم  تجاه حماية حقوق أطفالها ، كما تم إنتخاب مصر عضواً في المجلس التنفيذي  لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " الذي يتكون من (36) دولة. 

ومن أجل هذا  -  وقبل أن تقر  الأمم المتحدة إتفاقية حقوق الطفل   -   ، ولتكون هناك جهة حكومية  تسعي لتنسيق جهود  كافة  الجهات المعنية بالطفولة و إقتراح السياسات  اللازمة لحماية الطفل في مصر  ...  فقد  أنشئ  المجلس القومي للطفولة والأمومة  بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988  الصادر بتاريخ 24/1/ 1988 ( المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 5 في 4 فبراير سنة 1988 )  متضمناً بمادته الأولي  " ينشأ مجلس يسمي - المجلس القومي للطفولة والأمومة- تكون له الشخصية الإعتبارية ، ويكون مقره مدينة القاهرة " ،  وتضمنت المادة الثانية " تشكيل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، و عضوية كلً من وزراء الشئون الإجتماعية ، و الصحة ، والثقافة ، والتعليم ، والقوي العاملة والتدريب ، التخطيط والإعلام ، ورئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة وعدد لا يزيد علي ثلاثة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة " .

وقد  لعب المجلس القومي للطفولة والأمومة  دوراً هاماً في أداء دوره مما كان له الأثرفي إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996  وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2..8 والذي تضمن حزمة عالية من الحماية التشريعية  للطفل وتجريم لعادات وممارسات تقليدية ضارة ( ختان الإناث )  وتجريم صور إستغلال الأطفال ومنع العنف والإساءة التي قد تحدث للطفل .

 وكان قرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تضمن من بين مهامه وإختصاصاتها أن تكون قراراته نهائية ونافذة علي جميع الوزارات والهيئات العامة و وحدات الإدارة المحلية والقطاع العام في تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة ...  وهوما يتنافي مع كون المجلس يتبع أحدي الوزارات .

إلا أنه ، ونتيجة القرارات الصادرة بنقل تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة ، الأمر  الذي أظهر  تراجعاً علي كافة الأصعدة  وأخصها القضاء علي إستقلالية المجلس والتي كانت قد اقرتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008  .

وحيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية 2014 النص على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها بحسبانها أساس المجتمع، وتلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة وحماية للطفل من جميع إشكال العنف والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري ،  لذا حرص المشرع الدستوري على تضمين الدستور بالفصل الحادي عشر منه  بالمادة (214) النص على آليات لإنشاء المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الطفولة والأمومة وقد عُهد الى القانون تحديد كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري واتساقا مع ذلك وإعتباراً من تاريخ العمل بالدستور 2014 .

و في ضوء  ما نضت عليه المادة (8) من دستور مصر 2014  بتحديد سن الطفل وإلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته  بتحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ  .

وإعمالاً لنص المادة (151) من الدستور والتي أقرت للمعاهدات الدولية قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور .

فإنه يقترح اعداد مشروع قانون بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة وفق مايلى :

 

مقترح مشروع

 

قانون رقم   لسنة 2016

بإعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:

 

قرر

( المادة الأولي )

يستبدل بنص المادة  الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه النص الأتي :

المادة الثانية :

" يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :  وزراء الصحة والسكان ، و العدل ، والداخلية ، و التضامن الاجتماعي ، والتربية والتعليم ،  والثقافة ، والقوى العاملة ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والشباب والرياضة ، والنائب العام ، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وعدد لا يزيد على ثلاثة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته.

 وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه ".

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.

 

صدر برئاسة الجمهورية في                                         (  الموافق                            سنة  2016 )  .                 

    عبد الفتاح السيسي

 

 

مقترح رقم (1)

مشروع

قانون رقم         لسنة 2016

بإنشاء و تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:

 

 ( المادة الأولي )

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، يكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشيء فروعاً في المحافظات الأخري .

 

 ( المادة الثانية )

" يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة  برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، و عضوية كلاً من وزارء  الصحة والسكان ، و العدل والداخلية و التضامن الاجتماعي ، والتربية والتعليم ، والثقافة ، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والشباب والرياضة ، والنائب العام ، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وعدد لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس    .

     ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته . وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه  . ".

 

 ( المادة الثالثة )

المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التى تتولى اقتراح السياسة العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماًُ من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ،  وله على الأخص ما يأتى :

1-        اقتراح السياسة العام فى مجال الطفولة والأمومة .

2-        وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية .

3-         متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات .

4-        جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها .

5-         اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة .

6-        اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة .  

7-        تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة .  

8-         التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي .

9-        إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال .

1.-    إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

 

( المادة الرابعة )

" تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها ،كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية  بشأن ما إتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة .  " .

 

 

 

( المادة الخامسة )    

"  يجتمع المجلس  - بدعوة ً من رئيسه - مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك .

    وتدون المناقشات التي تدور فى الجلسة والقرارات التي تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام . "  

 

 ( المادة السادسة  )

" تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة ، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له . "

 

( المادة السابعة ) 

" يمثل  الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء .

 

( المادة الثامنة )

يعاون المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه : ـ 

1-        أمانة فنية استشارية .

2-        الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات .

 

( المادة التاسعة )

 تشكل الأمانة الفنية الاستشارية ، على أساس تطوعي من عدد لا يزيد على 2. من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامـــــة ، ومــــن ذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة ، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس ، بناءً علي إقتر اح الأمين العام للمجلس  لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

 

 

(المادة العاشرة )

" تقوم الأمانة الفنية الاستشارية بالمعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة ،  ولها فى سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتى :

1-        تقديم تقارير وتوصيات الى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة .

2-        تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج .

 

3-        إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى .

4-        مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التى تتناول الطفولة والأمومة  .

5-        دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات الى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما .

6-         تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة .

7-         تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافة والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة .

8-        الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة .

9-         إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله .

             وللأمانة الفنية الاستشارية ان تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة من غير أعضائها .

             وتباشر الأمانة الفنية الاستشارية أعمالها إلى جانب اجتماعاتها العامة من خلال لجان تشكيل في ضوء برنامج عملها .

 ( المادة الحادية عشرة )

 تضع الأمانة الفنية الاستشارية إجراءات ونظام عملها الداخلي في حدود الاختصاصات الواردة بهذا  القانون .

 

( المادة الثانية عشر   ) 

يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة [ الأمين العام ] ، وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي : 

1-        إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية والأمانة الفنية الاستشارية.

2-        تنفيذ توصيات وقرارات المجلس والأمانة الفنية الاستشارية وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس واللجنة

3-         تولى الشئون المالية والإدارية  ، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.

4-        إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس والأمانة الفنية الاستشارية فى عملها .

5-         القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة الفنية الاستشارية .

 

 

 ( المادة الثالثة عشر )

 " يعين الأمين العام  وتحدد مرتباته وبدلاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة وبما لا يجاوز في جميع الأحوال خمسة وستين عاماً ،

  ويكون له الإختصاصات المقررة للوزير بالنسبة إلي المجلس وأجهزته المعاونة وشئون العاملين ،                        

     ويتولي الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها ،  ويكون له على الأخص :

1-        الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.

2-        إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة والأمانة الفنية الاستشارية.

3-         مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو الأمانة الفنية الاستشارية.

4-         مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس أوالأمانة الفنية الاستشارية ومتابعة تنفيذها.

 

( المادة الرابعة عشر )

" يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل علي إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة ." .

 

( المادة الخامسة عشرة )

تتكون موازنة المجلس مما يأتي :

الإعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة .

 مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية .

الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس .

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ، ويراعي ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلي موازنة السنة التالية .

 

( المادة  السادسة عشرة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.

 

صدر برئاسة الجمهورية في                                         (  الموافق    سنة  2016 )  .                 

    عبد الفتاح السيسي

 

 

 

 

 

 

قرارات إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة

 

والوضع الحالي له

( القرارات الصادرة بإعادة تنظيمه / التبعية  )

 

-      قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 ، الصادر بتاريخ 24/1/ 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة ( المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 5 في 4فبراير سنة 1988 )  .

-     قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1989 ( المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 28 في 17 يوليه سنة 1989 )  " بشأن تعديل بعض نصوص القرار رقم 54 لسنة 1988   .

 

-     قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2..9 ، و الصادر بتاريخ 11/3/2..9 بتعيين                           ( إستحداث ) وزير دولة للأسرة السكان ، وتضمنت المادة الثانية " يستبدل بمسمي ( وزير الصحة والسكان ) أينما ورد مسمي  (وزير الصحة ) . " .

-     القرار رقم 75 لسنة 2..9   متضمناً بمادته الأولي " تتبع وزارة الدولة للأسرة والسكان الجهات الأتية :  ...............          -  المجلس القومي للطفولة والأمومة –   .................... 

        ويكون الوزير المختص بشئون الجهات المشار إليها .  " .

       وتضمنت المادة الثانية من هذا القرار إلغاء المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988   .

-     قرار  السيد المشير . رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2.11                           و الصادر بتاريخ 7/3/2.11 بتشكيل الوزارة متضمناً بمادته الثانية تعيين وزير للصحة والسكان ... ومن ثم فد تم إلغاء مسمي وزارة الدولة للأسرة والسكان !

-     قرار السيد المشير.رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 28 لسنة2.11 ، الصادر  بتاريخ 19/3/2.11 متضمناً بمادته الأولي " يتبع وزير الصحة والسكان ويكون الوزير المختص بتطبيق التشريعات الحاكمة لهما ما يأتي : " المجلس القومي للطفولة والأمومة -     ...      ." .

-          قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2.15 ، الصادر بتاريخ  5/3/2.15  بتعيين السيدة  الدكتورة/ هالة يوسف  " وزير الدولة للسكان " .

-     قرار السيد المهندس/  رئيس مجلس الوزراء رقم (745) لسنة 2.15  ، الصادر بتاريخ  2/4/2.15 ناصاً بالمادة الثالثة منه علي يتبع وزير الدولة للسكان الجهات الأتية : 

 المجلس القومي للسكان .

المجلس القومي للطفولة والأمومة .

 

-     قرار  السيد رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2.15 والصادر بتاريخ 17/9/2.15  بتشكيل الوزارة ، و إلغاء مسمي وزارة الدولة للسكان ودمجها مع وزارة الصحة و السكان .

-     قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 2621 لسنة2.15  ، الصادر بتاريخ 15/1./2.15 بتبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزير الصحة والسكان   . 

-     قرار  السيد رئيس الجمهورية رقم 46. لسنة 2.15 والصادر بتاريخ 2./12/2.15 بتعيين السيدة الدكتورة / مايسة محمد شوقي محمد حلمي " نائباً لوزير الصحة والسكان ... للسكان " .

 

لماذا المجلس القومي للطفولة والأمومة؟

  أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل بقرار 273 لسنة 1989 ، وأصبح هذا المجلس نموذجا أحتذت به العديد من الدول العربية في إنشاء مجالس مماثلة في دولها بنفس الاسم والاختصاصات وكانت آخرها تجربة دولة الأمارات العربية المتحدة في إنشاء مجلس بنفس الاسم والاختصاصات في إمارة دبي .

الواقع الحالي للمجلس القومي للطفولة والأمومة واختصاصاته

يتعين الإشارة بدايةً إلي أنه طبقا لقرار إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم 54 لسنة 1988 والمعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989 فقد نص في مادته الثالثة على اختصاصاته وهى:

1-        اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة .

2-        وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.

3-        متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.

4-        جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.

5-        اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة .

6-        اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.

7-        تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجالي الطفولة والأمومة  .

8-        التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالي الطفولة والأمومة على المستوى الاقليمى والدولي .

9-        إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال

1.-  إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتتابع مدي التقدم الذي تحرزه دول العالم  تجاه حماية حقوق أطفالها ، كما تم إنتخاب مصر عضواً في المجلس التنفيذي  لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " الذي يتكون من (36) دولة . 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة