أصدرت وزارة المالية دليل توضيحى بشأن المعاملات الضريبية للمشغولات الذهبية والبلاتينية والفضية والأحجار الكريمة، والتى ينظمها القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تحديد قواعد حساب قيمة التشغيل "المصنعية" .
فبالنسبة للمشغولات المحلية، تحدد قيمة المصنعية "وعاء حسب الضريبة" سنويا بالتنسيق مع شعبة صناع وتجار المشغولات الذهبية ويتم حساب الضريبة كما يلى: (المصنعية المحددة من قبل الشعبة X السعر العام للضريبة)، على أن يتم تحصيلها عند الدمغ، حيث أن السلعة بطبيعتها لا يتم التعامل فيها إلا بعد فحصها ودمغها بمصلحة الدمغة والموازين.
وبالنسبة للمشغولات المستوردة، يكون وعاء الضريبة هو قيمة المصنعية التى تحددها مصلحة الجمارك مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وتكون قيمة المصنعية على المشغولات المستوردة 150 جنيه لكل جرام.
وتكون قيمة الضريبة المستحقة على المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة عن الفترة من 8 سبتمبر 2016 تاريخ العمل بالقانون حتى 30 يوليو 2017 على النحو التالى
قيمة الضريبة المضافة على الذهب والفضة والأحجار الكريمة
وبالنسبة للمشغولات المركب عليها أحجار كريمة فتكون الضريبة المستحقة 10 جنيهات وذلك عن كل جرام، مع مراعاة أن تغطى الضريبة التى يتم حسابها وفقاً لما سبق كافة مراحل التداول، وفى جميع الأحوال فإن مصنعى المشغولات الذهبية والفضية وتجار الجملة والتجزئة مخاطبين بأحكام القانون ويتعين عليهم التسجيل بالمصلحة حال بلوغ حجم معاملاتهم حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون على أن يعاد النظر فى هذا الإتفاق سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة