قالت مصادر إن وزارة العدل أعلنت حالة الطوارئ داخل قسم التشريع وكافة القطاعات المرتبطة بتشريع القوانين، وذلك لعقد ورش عمل لإجراء التعديلات اللازمة على كافة القوانين المعطلة للعدالة الناجزة والمتعلقة بالإرهاب، ومنها قانون الإجراءات الجنائية وحماية المنشأة وإجراءات الطعن بالنقض.
وأضافت المصادر أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وجه قسم التشريع بإجراء التعديلات اللازمة بتعديل هذه القوانين، وتجهيز عدد من القاعات لانعقاد 4 ورش عمل، كان المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤن القانونيه ومجلس النواب اعلن عنها، والتى ستسبق المؤتمر الموسع تحت عنوان "العدالة الناجزة"، والتى ستكون مهمتها مناقشة المقترحات حول مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والتى سيبدأ عملها فى 25 ديسمبر، وينتهى عملها فى 29 يناير.
وزير العدل المستشار محمد حسام
وحصل "اليوم السابع" على أهم المقترحات بمشاريع القوانين التى ستناقشها ورش العمل، والتى أعدها قسم التشريع بوزارة العدل وهى:
أولا:
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث إن هناك مقترحات لتعديل المادتين 277 و 289 من القانون، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاءه الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وتأتى تلك التعديلات للحرص على عدم إطالة أمد النزاع، وذلك بعد أن تكون المحكمة قد كونت عقيدتها فى الدعوى، كما تساهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه، كما يأتى المقترح لكى يسمح للمحكمة فى قضايا الإرهاب بأن يكون جوازيا لها سماع الشهود.ثانياً:
قانون إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959، حيث أوضح المصدر أن المذكرة التوضيحية التى تناقشها وزارة العدل، اقترحت أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى أى من الجرائم الجنائية تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى، ليكون الحكم الصادر عنها باتاً، وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص.
ولفت المصدر إلى أن المشروع الذى نوقش فى مجلس الوزراء الشهر الماضى تضمن أيضاً ذلك بتعديل 3 مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض وهى المواد: 39 و 44 و 46، وينص المشروع الذى تراجعه الوزارة على تعديل المادة 39 على أنه "إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
وزير العدل المستشار محمد حسام
وأشار المصدر إلى أن الجديد فى هذا النص أنه يمنع محكمة النقض فى الأحوال العادية من إعادة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات إذا قبلت الطعن الأول على الحكم، ويتضمن تعديل المادة 44 استثناء وحيد مما تضمنته المادة 39 المعدلة من وجوب نظر الدعوى مباشرة حال نقض الحكم، وينص على "إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو صادر قبل الفصل فى الموضوع، وبناءا عليه تم منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، تعاد القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض".
أما تعديل المادة 46 فينص على أنه "على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم إذا كان صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 39" بعدما كانت المادة تقيد المحكمة فقط بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.
ثالثاً: تعديل قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014:
المقترح يأتى بتعديل إضافة دور العبادة إلى المادة الأولى، لتكون من بين المؤسسات التى يحاكم مرتكبى جرائم ضدها أمام المحاكم العسكرية، والتى نصت المادة الأولى على "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وتتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
على عبد العال رئيس مجلس النواب
كما نصت المادة الثانية على أن "تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
رابعاً: قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015:
ويأتى ذلك بمقترح تعديل لإضافة مادة 50 مكرر إلى قانون الإرهاب تنص على "أن تنشأ دوائر بمحكمة النقض لنظر طعون قضايا الإرهاب فقط".
وتنص المادة ( 50 ) من قانون مكافحة الإرهاب على: "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح، كما تخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة بهذه الجرائم، ويفصل فى القضايا المشار إليها فى هذه المادة على وجه السرعة وطبقًا للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية".
وأكد المصدر أن جميع تلك التعديلات مازالت قيد الفحص والمناقشة من قبل اللجنة، ولم تنتهى حتى الآن منها، أو الموافقة عليها بشكل نهائى.
مجلس النواب الجلسة العامة
مجلس النواب الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة