أكرم القصاص - علا الشافعي

7 أسئلة تنتظر إجابة أحمد ناجى عنها بعد قبول الطعن على سجنه

الخميس، 22 ديسمبر 2016 02:01 م
7 أسئلة تنتظر إجابة أحمد ناجى عنها بعد قبول الطعن على سجنه الكاتب أحمد ناجى
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر الوسط الثقافى من الكاتب أحمد ناجى، أن يجيب على عدد من الأسئلة المتعلقة بقضيته بداية من نشر أحد فصول روايته "استخدام الحياة" فى جريدة أخبار الأدب، والحكم بحبسه عامين لـ"خدش الحياء العام"، وحتى صدور قرار محكمة النقض بقول الطعن على الحكم، وإخلاء سبيله، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين الفصل فى الطعن الذى حددت المحكمة له جلسة الأول يناير 2017 لنظره.

هذه الأسئلة تتمثل فى الآتى:

أولاً: لماذا اختار هذا الفصل تحديدًا دوناً عن فصول الرواية لنشره فى جريدة "أخبار الأدب"؟

ثانياً: هل كان يتوقع "ناجى" أن يقوم أى شخص برفع دعوى قضائية ضده بعد نشر هذا الفصل؟

ثالثاً: هل اعتمد "ناجى" على المادة 67 من الدستور المتعلقة بحرية الفكر والإبداع؟

رابعاً: هل لجأ "ناجى" إلى أى محامى لمعرفة رأيه فى حال نشر هذا الفصل فى الجريدة؟

خامساً: هل ستكون تجربة الحبس مشروعاً لكتاب يقدمه فى أحد أشكال الكتابة الإبداعية؟

سادساً: هل ستكون لتجربة الحبس أثر يمكن وصفه بمراجعة الموقف أو الأسلوب فى الكتابة؟

سابعًا: هل يرى "ناجى" أن ما حظى به من تضامن الأدباء والمثقفين كان كافياً؟.

تنص المادة 67 من الدستور على أن: حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون.

وإذا كان أحمد ناجى قد اعتمد على هذه المادة حينما قرر اختيار هذا الفصل لنشره فى أخبار الأدب فهل غاب عنه فى ذلك الوقت أن البرلمان لم يسن قوانين منفذة للدستور بشأن هذه المادة، وذلك لأنها ليست من المواد النافذة بذاتها.

قد يكون اعتماد "ناجى" على هذه المادة صحيحاً، وذلك حينما صدر له حكم أول درجة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، إلا أنه ربما غاب عن ظنه أن النيابة فى حال قيامها بالاستئناف على حكم البراءة، سوف تعتمد على نص المادة 178 من قانون العقوبات المخالفة لما نص عليه الدستور بعدم حبس الكتاب والصحفيين، وخاصة فى جرائم النشر.

ما تم طرحه من أسئلة، ومحاولة فهمه، يبقى متروكاً للكاتب أحمد ناجى للإجابة عليه بعد قرار إخلاء سبيله.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة