قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، بل ويستحب ذلك تبركًا وتيامنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها فى إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور وإجابة الدعاء وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر العصور، ودلت النصوص الشرعية على أن فيها من الخصوصية ما ليس فى غيرها؛ فالله تعالى يقول: ﴿ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم﴾.
وأضافت دار الإفتاء، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها منها عوض» رواه الدارقطنى والحاكم، وفى حديث آخر يقول: «يا جابر، أخبرك بخير سورة نزلت فى القرآن؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «فاتحة الكتاب»، قال راوى الحديث: وأحسبه قال: «فيها شفاء من كل داء» رواه البيهقى فى "شعب الإيمان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة