قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة، لذا يرصد "اليوم السابع" رحلة القانون منذ صدوره، لاسيما أنه أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل منذ صدوره وحتى الآن.
1 - أصدر الرئيس السابق المستشار عدلى منصور قانون التظاهر رقم 107 فى 24 نوفمبر 2013.
2- يختص القانون بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
3 - أول تطبيق للقانون كان فى 26 نوفمبر 2013 أى بعد 48 ساعة من صدوره، وكانت التظاهرة اعتراضاً على القانون نفسه.
4 - أقام المحاميان خالد على وطارق العوضى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية لرفضه التصريح بتنظيم إحدى التظاهرات وطعنا على دستورية عدد من المواد.
5 –1 أكتوبر.. الجلسة الأولى بالدستورية لنظر الطعنين على دستورية المواد 8 و10 و7 و19.
- تنص تلك المواد على
- المادة "8"
تتضمن محددات الإخطار كإرساله للداخلية قبلها بـ 3 أيام على الأقل، وأيضًا المكان والموعد والموضوع والجهة المنظمة.
- المادة "10"
الخاصة بسلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب فى منع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها.
المادة "7"
تتناول المحظورات على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو الموكب أو التظاهرات وأبرزها الإخلال بالأمن أو النظام العام.
المادة " 19 "
يعاقب بالحبس مدة من 2 لـ 5 سنوات وغرامة من 50 لـ 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف محظورات المادة السابعة.
6- قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية "المادة 10" وأقرت صحة المواد "8 و7 و19".
7 - أعلنت الحكومة أنها تعد قانونا جديدا للتظاهر وستضع فى الاعتبار ما انتهى إليه الحكم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة