قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من محمود السيد سرايا، والتى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بتغيير اسم طفلته بالتبنى ليكون اسمه مدرجاً أمام اسمها، وذلك تحقيقاً لمصلحة البنت ونشأتها فى بيئة صالحة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المادة 28 من قانون اللائحة التنفيذية قانون الأحوال المدنية الصادر بقانون وزير الداخلية ينص على أن التقدم لتغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية تُتخذ فيه الإجراءات التالية؛ أن يُقدَّم الطلب بمعرفة صاحب الشأن وأن يكون بمعرفة شرطة الأحوال المدنية.
وأضافت الحيثيات، أن الثابت من الأوراق تقدم المدعى وزوجته بإبرام عقد مع مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة لرعاية طفل فى أسرة بديلة، تُسلّم بموجبه الطفلة مريم إبراهيم لطفى لرعايتها رعاية شاملة من النواحى الصحية والجسدية والعقلية بدون أجر، وقام المدعى بإخطار رئيس السجل المدنى، بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول طالباً فيه تغيير اسم الطفلة من مريم إبراهيم لطفى إلى مريم محمود لطفى، وهو ما كان يتعين معه على جهة الإدارة أن تنهض للقيام بالالتزام المفروض عليه قانوناً، وذلك بعرض طلب المدعى على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 من قانون الأحوال المدنية لتجرى فيها شئونها وحدها قبولاً أو رفضا وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك يجرى تحت رقابة القضاء منذ صدوره فى إطار أحكام القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة أن الثابت من الأوراق أن المدعى قدم طلباً قبل رفع الدعوى فى 3 نوفمبر 2011 لجهة الإدارة.
واستكملت الحيثيات، أن جهة الإدارة متمثلة فى وزارة الداخلية قد حادت عن ذلك، ومن ثم فإن هذا المسلك من جانبها يمثل قرارا سلبيا، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة