ميزة تقرير المفوضين أنه صادر من جهة قضائية
اقرأوا تقرير «مفوضى الدولة» حول قرار «لجنة أموال الإخوان» بشأن التحفظ على أموال شركة نجم الأهلى والمنتخب القومى السابق محمد أبو تريكة، حتى تعرفوا كم الأخطاء التى وقعت فيها «اللجنة»، وفى نفس الوقت نعرف أن ميزة التصحيح تأتى من جهة داخل دولاب عمل الدولة، مما يعضد مبدأ ثقة المواطن المظلوم فى أن لجوءه إلى هذه الجهة سيعيد له الحق، ولو بعد حين.
ميزة تقرير المفوضين أنه صادر من جهة قضائية، صحيح أن المحكمة قد تأخذ به أولا تأخذ، غير أن ما حدث يذكرنا بالأصل فى النظرة إلى القضاء بوصفه الملاذ الآمن للمصريين المظلومين، وكلما أعاد الحق لأصحابة فإنه يسحب أى تراكمات غضب قد تؤدى إلى العنف فى النهاية، ويعضض من قيمة أننا فى دولة القانون.
اقرأوا التقرير الذى أعده المستشار شادى الوكيل بإشراف المستشار محمد الدمرداش، وضع خطوطا تحت نصوصه الآتية:
- لجنة الأموال المشكلة بقرار رئيس الوزراء تضم فى تشكيلها عناصر غير قضائية، كممثلى وزارة الداخلية والمالية، بما ينفى وصف العمل القضائى عن قراراتها، ولا تحظى باستقلال القضاء ولا حيدته، وإنما تعمل بمنظومة الأوامر الرئاسية وتخضع للسلطة التنفيذية بشكل مباشر.
- اللجنة لم تستند فى إصدار القرار إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وأسست قرارها على ما ورد إليها من الأمن الوطنى بشأن انتماء اللاعب إلى جماعة الإخوان، أو دون ذلك من مستندات وأوراق ودلائل، فإن المحكمة الإدارية العليا قضت بأنه: «وعلى العموم فليست كل تحريات الشرطة صحيحة، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها أيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد خدمات القضاء والعدل».
- اللجنة اعتدت على الملكية الخاصة، وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية الخاصة دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه وعلى فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، أو كأثر مباشرة للحكم بإدراج على أى من القوائم المنصوص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية.
- كان يجب على لجنة إدارة أموال الإخوان التريث حتى صدور أحكام الدائرة الجنائية المختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية، لأنها المختصة حصرا بالإدراج وفقا للقانون.
- عمل اللجنة بعد صدور قانون الكيانات الإرهابية إنما يقتصر على دور المراسلات والمخاطبات، وكذا إدارة الأموال المجمدة فى حال ما إذا عينت الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة اللجنة المذكورة لإدارة تلك الأموال، مما لا يمتد إلى اختصاص إصدار قرارات التحفظ.
- قرارات قاضى التنفيذ فى الأساس تستهدف إزاحة العقبات أمام تنفيذ حكم واجب النفاذ، وقرارات قاضى التنفيذ لا تخلق حقا جديدا ولا تنشئ مركزا قانونيا من عدمه.
- لا يجوز فرض أى تحفظ أو حراسة على الأموال أو المنع من التصرف فيها خارج إطار المادة «208 مكرر أ» من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة «47» من قانون مكافحة الإرهاب، وأن أى قرار يصدر بالتحفظ خارج إطار هذه المواد يعد لغوا لا أثر له.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة