منتدى تفعيل الدستور يعلن عن وثيقته مطابقة لما انفرد به "اليوم السابع"

الثلاثاء، 23 فبراير 2016 09:24 م
منتدى تفعيل الدستور يعلن عن وثيقته مطابقة لما انفرد به "اليوم السابع" البرلمان
كتب مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وزع منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع وثيقة تفعيل الدستور على حضور المنتدى بأحد فنادق الجيزة، وجاءت كما سبق وانفرد "اليوم السابع" بنشرها وتتضمن الوثيقة مقدمة تؤكد على أن المصريين لم يجنوا ثمار الدستور الذى دفعوا ثمنه من دمائهم، مؤكدين أن الوثيقة تعبر عن مبادرة مجتمعية تنطلق من إيمان بأن المصلحة الوطنية تفرض تفعيل الدستور بشكل فورى ووضع أى تحفظات على أى من مواده جانباً .

وتؤكد الوثيقة على أن تفعيل الدستور سينقل مصر إلى ما نتمناه وهو أن تكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحقق أهداف الشعب المصرى فى العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدين أنه من الطبيعى أن يكون هناك تحفظات على أى دستور، وأن من كتبوا هذه الوثيقة لديهم بعض هذه التحفظات لكنهم يؤمنون بأنها لا ينبغى أن تعوق تفعيل الدستور، حتى لا يفقد الشعب الثقة فى جدوى أى عمل يشارك فيه.

وأشارت الوثيقة إلى أن تميز هذا الدستور والتمسك بتفعيله يعود إلى عواد عديدة من بينها أنه قائم على مبدأ الإلزام فى كثير من نصوصه المتعلقة بحقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويعتمد فى نصوصه على عبارة "تلتزم الدولة" على عكس الدستاتير السابقة التى استخدمت عبارة "تكفل الدولة"، ويلزم الدستور المُشرع بإقامة مؤسسات اجتماعية واقتصادية ورقابية جديدة تشتد الحاجة إليها وهو ما يتطلب تفعيل الدستور بإصدار قوانين تقام على أساسها هذه المؤسسات، كما يتضمن الدستور حقوق جديدة للشعب وحماية للفئات الاجتماعية الأضعف فى هذا المجمتع.

وأكدت الوثيقة على أن الدستور أقر مجموعة من الحقوق لم يسبق لدستور مصر أن أقرها وعلى الأخص فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى طال انتظار الطبقات الضعيفة لها، والتى تعكس بلا جدال مبادىء ثورة 25 يناير المجيدة وعلى الأخص العدالة الاجتماعية، وهو الأمر الذى استندت فيه الوثيقة على المادة 8 و 9 فى كيفية حماية الدستور للفئات الضعيفة والفقيرة.

وشددت الوثيقة على حقوق مجموعة من الفئات فى مقدمتهم العمال وذلك بالمادة 13، التى حظرت الفصل التعسفى ومادة 15، التى أتاحت الحق فى الإضراب السلمى ومادة 76، التى كفلت إنشاء النقابات على أساس ديمقراطى علاوة على حماية الدستور للعمالة غير المنتظمة"، مؤكدين أن الفلاحين كانوا من الفئات التى حمى حقوقهم الدستور، وتحديداً فى المادة 29 التى ألزمت الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية، ومادة 17 والتى أعطت الفلاحين الحق فى التأمين الصحى.

وتابعت الوثيقة: "أعطى الدستور حقوق للصيادين فى المادة 30 والتى ألزمت الدولة بحماية الثروة السمكية ومادة 17 والتى نصت على حق المصريين فى معاش مناسب، كما شمل الدستور حقوق أصحاب المعاشات فى المادة 17، والتى نصت لأول مرة على أن أموال التأمينات "أموال خاصة" وضرورة استثمارها استثماراً آمناً وباسطة هيئة مستقلة، علاوة على أن الدستور أعطى حقوق لذوى الإعاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، فى المادة 81، التى الزمت الدولة بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعيا وثقافياً وترفيهياً وتعليميا، أوضحت الوثيقة أن الدستور أعطى حقوق للمرأة فى المادة 11، التى تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وضمان تحقيق المساواة فى جميع الحقوق بين الرجل والمرأة، وهو ما تم الاستفاضة فيه بالمادة 53 فى مهمة المفوضية المستقلة لمكافحة التميز"، علاوة على إعطاء الدستور حقوق لفئة الشباب فى المادة 180 الخاصة بانتخاب المجالس المحلية، والتى تخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون 35 سنة.

ووفقا للوثيقة فإنه بالإضافة إلى هذه الفئات التى حرص الدستور على بسط حماية خاصة بهم، تتناسب مع أوضاعهم فأن "دستورنا" حرص كذلك على التأكيد على أهمية " التنمية البشرية" فأخص الخدمات التى يتوقف على كفاءتها مستقبل مصر وعلى الأخص التعليم والصحة، ففى التعليم جعلت المادة 19 التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وفى المادة 19 والمادة 21 خصص 6% من الناتج القومى للتعليم فى مختلف المراحل بالإضافة إلى 1% للبحث العلمى بالمادة 23، وفى مجال الرعاية الصحية، الزمت المادة 18 الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى وتتصاعد هذه النسبة تدريجياً، وفى المادة 18 أيضاً الزم الدستور الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين مع حظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارىء والخطر على الحياة.

وفى الشق الثالث من الوثيقة كثف جبهة تفعيل الدستور عملها على فك الاشتباك الخاص بالعلاقة بين السلطات، مؤكدين أن الدستور الحالى يتضمن منظومة متكاملة للحقوق والحريات السياسية والمدنية، توفر ضمانات تفصيلية لما أجمله فى المادة الخامسة على صعيد المادة الخامسة والتى أكدت على التعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات لكون هذا هو الأساس الذى يقوم عليه نظام جمهورى ديمقراطى نصت عليه المادة الأولى والسبيل للتداول السلمى للسلطة وتوازن السلطات.

وكشفت الوثيقة عن أن الدستور حرر حق تأسيس الأحزاب والجمعيات من قيود التأسيس والممارسة بالمادتين 74 و 75، وتحرير حق التعبير السلمى من القيود بالمادة 73 وتنظيم حق الإضراب السلمى بالمادة 15، واعتبار التعذيب وكل اعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط بالتقادم بالمادتين 52 و99 تأكيداً لما تنص عليه المادة 51 وهو أن الكرامة حق لكل إنسان، علاوة على إلزام الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها للمواطنين وفقاً للمادة 18 من الدستور وتوفير ضمانات جديدة لحرية التعبير ومنع دعاوى الحسبة وإتاحة حرية إصدار الصحف بمجرد الأخطار وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها وفقاً للمواد 66 و 67 و 70 و 71".

وأوضحت الوثيقة أن الدستور يسعى لتحقيق قدر معقول من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمان استقلال السلطة القضائية، وشددت الوثيقة التركيز على تفنيد الحجج المطالبة بتعديل الدستور على أساس أن صلاحيات الرئيس منقوصة بداخله، مؤكدين على أن الدستور يرجح كفة السلطة التنفيذية على البرلمان ويجب أن تقرأ مواد الدستور كوحدة واحدة ولا تجتزئ مادة من السياق العام للدستور.

وتابعت الوثيقة على أن الدستور فى صياغته الحالية جعل الرئيس هو الصانع الرئيسى للسياسات العامة فى مختلف المجالات وليس فقط مجالات الشئون الخارجية والأمن القومى والدفاع التى يختص بها شكل كامل تقريباً مشددين على أن صلاحيات الرئيس تفوق أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكومة، حيث أنه منفرداً، أى السلطة التنفيذية، مجسدة فيه بما تتضمنه المادة 139 هو من يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة اراضيه وسلامتها، وهو من يصنع السياسات العامة للدولة ويشرك فى ذلك الحكومة وفقا للمادة 150، علاوة على تقديم خطابه أمام البرلمان على خطاب الحكومة بما يعنى أن الحكومة فى المرتبة الثانية، كما يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والمدنيين وفقا للمادة 153 دون مشاركة من أحد وبلا أى دور لمجلس النواب.

وشددت الوثيقة على أن رئيس الجمهورية يظل فى وضع أقوى من البرلمان حتى إذا حاولت اغلبية فيه أن تقترح سحب الثقة منه طالما أن لهذا الرئيس شعبية تنعكس فى الاستفتاء الشعبى الذى يوجب الدستور إجراؤه فى حالة موافقة ثلثى أعضائه، ويعنى ذلك أن البرلمان لا يسحب الثقة من الرئيس بل يقترح والقرار النهائى للشعب المصرى، مشددين على أن هذا لن يحدث إلا فى حالات نادرة وهى وجود غضب شعبى عارم، وواضح تماما ينذر بثورة واسعة كما حدث فى نهاية عهد مبارك وبعد شهور من تولى مرسى الرئاسة، مؤكدين أن البرلمان عندما يخطو هذه الخطوة فأنه يغامر بعمره لأنه حال رفض الاقتراح فأنه يُعد منحلاً، كما كفلت المادة 137 للرئيس الحق للرئيس فى طرح استفتاء شعبى على حل البرلمان اذا ما بين ذلك أن هناك إساءة لاستخدام المادة 147 أو فى أى حالة بما يضمن للرئيس نفس الحق وإعطائه ميزة أكبر أنه فى حالة رفض الشعب حل البرلمان لا يكلفه ذلك أى شيىء على عكس البرلمان.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة