بعد حكم حبسه عامين بتهمة خدش الحياء العام.. دفاع "أحمد ناجى" يقدم استشكالا لوقف تنفيذ العقوبة.. يستند على عدم دستورية مادة الاتهام بقانون العقوبات.. وأن جميع دساتير مصر أكدت على حرية الإبداع والتعبير

الثلاثاء، 01 مارس 2016 04:55 م
بعد حكم حبسه عامين بتهمة خدش الحياء العام.. دفاع "أحمد ناجى" يقدم استشكالا لوقف تنفيذ العقوبة.. يستند على عدم دستورية مادة الاتهام بقانون العقوبات.. وأن جميع دساتير مصر أكدت على حرية الإبداع والتعبير الصحفى أحمد ناجى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر ملامح الاستشكال المقدم من هيئة الدفاع عن الصحفى أحمد ناجى للنيابة العامة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة ثانى درجة، على حبسه سنتين، على خلفية اتهامه بخدش الحياء ونشر أخبار تنال من المجتمع.

استند الاستشكال فى القضية المقيدة برقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا، والمستأنفة تحت رقم 321 لسنة 2016، لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن على "الخطأ فى تطبيق القانون".

وعن الخطأ فى تطبيق القانون، أكد الاستشكال أن هناك عدم دستورية لمادة الاتهام 178 من قانون العقوبات المصرى، من خلال مخالفة مادة الاتهام المطعون فى دستوريتها "مواد دستور جمهورية مصر العربية الحالى" والصادر بتاريخ 18 يناير 2014.

وأضاف الاستشكال أن النصوص التى خالفها النص التشريعى السابق، هى المواد رقم (67 و71) من الدستور، حيث جاء نص المادتين (71،67) كالتالى :

"مادة 67"


"حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والأداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنيين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة فى هذة الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة الى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاَ للقانون" .

"مادة 71 ":


"يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، و يجوز استئناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها بالقانون" .

وتناول الاستشكال عدم دستورية المادة (178) عقوبات، التى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراَ محفورة أو منقوشة أو رسوماَ يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء".

وأشار الاستشكال الى أن تلك المادة حددت الركن المادى والمعنوى لجريمة خدش الحياء العام، وساوت ما بين الأشخاص الذين يقومون بها من حيث العقوبة، إلا أن الدستور المصرى الحالى والصادر بتاريخ 2014 أتت به مادتين بهما تتضح عدم دستورية هذا النص التشريعى الجائر وهما المادتين (67 و71) من الدستور .

وأوضح الاستشكال، أنه بإنزال تلك القواعد الدستورية يتبين أن المتهم لم يقم بأى من هذة الجرائم التى وردت على سبيل الإستثناء ووجب عقاب مرتكبها، وذلك حسبما أوضحت أوراق الدعوى، لذا فقد قام سبب للمنع من العقاب، وكذلك حق قبول الاستشكال بعدم دستورية المادة التشريعية، نظراَ لأنها أوردت فى نصها ما يفيد جواز الحكم بحبس المتهم لمدة تصل لعامين وبغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه، مما يهدد سلامته الشخصية.

وأضاف الاستشكال، أن الدساتير المصرية جميعها أكدت على حرية الإبداع والتعبير، حيث يدلل على ذلك نص دستور 1923 الذى نشر بالوقائع المصرية فى 20 أبريل 1923 بشأن وضع نظام دستورى للدولة المصرية، بالمادة "14" منه نص على أن: "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك، فى حدود القانون"، وبنفس الألفاظ ورد بدستور 1930 الصادر فى32 أكتوبر 1930 بالمادة "14" منه .

كما استند الاستشكال على على حكم المحكمة الدستورية العليا، بإلزام الدولة بحماية الحق فى حرية الإبداع بأن أصدرت الحكم فى الطعن رقم "2" لسنة"15" تاريخ الجلسة 04-01-1997 مكتب فنى"8"، والذى أصبح مبداَ قانونياَ معمولاَ به فى مثل تلك القضايا، حيث نص على التالى: "استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن قهر الرأى والتعبير بما مؤداه أن حرية التعبير عن الأراء ونشرها بكل الوسائل المنصوص عليها فى المادة 47 من الدستور، إنما تمثل الإطار العام لحرية الإبداع التى بلورها الدستور بنص المادة 49 بما يحول دون عرقلتها، بل إنها توفر إنفاذ محتواها ووسائل تشجيعها، ليكون ضمانها التزاماَ على الدولة بكل أجهزتها، وأن الإبداع الأدبى هو أحد روافد حرية الرأى والتعبير ويتمخض فى عديد من صوره حتى ما كان منها رمزياَ،عن قيم وآراء ومعان يؤمن المبدعون بها ويدعون اليها، ومن ثم كان الإبداع عملاَ إنشائيا إيجابياَ، حاملاَ لرسالة محددة، أو ناقلاَ لمفهوم معين، متجاوزاَ حدود الدائرة التى يعمل المبدع فيها، كافلاَ الاتصال بالآخرين تأثيراَ فيهم، وإحداثاَ لتغيير قد لا يكون مقبولاَ من بعض فئاتهم، وما ذلك إلا لأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها، ولا يتصور بالتالى أن يكون الإبداع على خلافها، إذ هو من مداخلها".

فيما أكد مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، أن الاستشكالات فى مثل هذة القضايا يتم رفضها لعدة أسباب أولها أن الدائرة مصدرة الحكم هى التى ستنظر الاستشكال، ثانيها أن هذة القضايا تشبه بشكل كبير دعاوى إزدراء الأديان التى يرفض فيها الاستشكال بشكل دائم.


موضوعات متعلقة..


- حملة "احرق عملك الإبداعى" تنظم وقفة تضامنا مع أحمد ناجى"..الليلة










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة