وأضاف المجمع، ردا على سؤال ورد إليه "هل تجب زكاة على القطن وبنجر السكر وما مقدارها":"ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالأرز والتمر والزبيب ، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة " متفق عليه . وفى رواية مسلم وغيره " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة "، فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال ، أما الفواكه والخضروات والبقوليات فليس فيها زكاة .
وأكد المجمع أن الزكاة لا تجب فى قصب السكر ، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول ، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع .
موضوعات متعلقة..
- البحوث الإسلامية:عدم توثيق الزواج للحصول على المعاش تحايل على القانون ومحرم
- مجمع البحوث الإسلامية: يجوز أن يعتمر إنسان عن غيره سواء كان قريبا أو بعيدا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة