دائرة "مروة هشام بركات" تبرئ "موظف عام" من تهمة الانضمام للإخوان

الخميس، 24 مارس 2016 11:45 ص
دائرة "مروة هشام بركات" تبرئ "موظف عام" من تهمة الانضمام للإخوان المستشار هشام بركات - النائب العام السابق
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنح مستأنف الأميرية، اليوم الخميس برفض استئناف النيابة على براءة "إيهاب.م"، مسئول بأحد شركات البترول، وتأييد حكم البراءة من تهمة ارتداء ملابس عسكرية علانية دون وجه حق، وترويج منشورات لتغيير مبادئ الدستور، فضلا عن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الأميرية .

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 486 لسنة 2016 جنح الأميرية، برئاسة المستشار أحمد منير، وعضوية المستشارين مروة هشام بركات، وأحمد أسامة .

ودافع إبراهيم كشك، دفاع المتهم، بعدم جدية التحريات وانعدامها كونها تحريات مكتبية خالية من الجهد الكافى، حيث إن الثابت مما سطره محرر المحضر أنه انهالت عليه العديد من المكالمات التليفونية بوجود شخص بشارع عزت بدوى يتردد عليه أشخاص ينتمون للجماعات التى تنظم مسيرات معادية للنظام، مؤكدا أن مذكرة النيابة العامة أفادت بعدم وجود دليل قاطع يفيد إنضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وبالتالى فإن النيابة استبعدت التحريات التى سطرها محرر المحضر .

كما دافع "كشك"، خلال مرافعته، ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لإنتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل محرر المحضر، حيث إن محرر المحضر سطر فى محضره أنه شاهد المتهم خارجا من العقار مسكنه وبيده شنطة شفافة اللون بداخلها ملابس تشبه الملابس العسكرية وبعض الأقمشة البيضاء، وبمفاجأته وسؤاله عن ما بداخل تلك الشنط التى بيده ظهرت عليه علامات الارتباك الشديد، فالقى القبض عليه-حسب محرر المحضر-، ما يؤكد أن محرر المحضر قد قام بالتفتيش قبل أن يلقى القبض على المتهم، وذلك لا يجوز طبقا للمادة (46\أ) إجراءات جنائية، ما يبطل واقعة القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس.

وأضاف الدفاع، أن محرر المحضر إدعى أنه ضبط مع المتهم لافتتين داخل الشنطة البلاستيكية الأولى مدون عليها "شعارات مناهضة، مؤكدا أن الفرض أن يتم تغيير مبادئ الدستور باستعمال القوة، حيث إن الدستور قرر أن الدولة المصرية دولة "ديمقراطية" حكومتها مدنية، طبقا للمادة الأولى من الدستور، وبالتالى فإن الدولة لا يحكمها العسكر وبالتالى أيضا فإن اللافتة التى ضبطت مع المتهم لا تحرض على قلب نظام الحكم بالقوة .

وأما عن تهمة ارتداء الملابس العسكرية، قال "كشك" إن المادة "156" عقوبات نصت على "أن جريمة لبس كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة علانية يتعين فيها أن يكون ذلك علانية وأن يكون ذلك بدون وجه حق"، موضحا أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة عن الزى العسكرى الموجود داخل الشنطة قرر أن الجاكيت لم يكن داخل الشنطة ولكنه ضبط فى منزله وهو يخص خاله الشهيد وهو أحد أبطال حرب أكتوبر.

وكانت محكمة جنح الأميرية، قد قضت ببراءة "إيهاب.م"، مسئول بأحد شركات البترول، من تهمة ارتداء ملابس عسكرية علانية دون وجه حق، وترويج منشورات لتغيير مبادئ الدستور، فضلا عن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، فاستأنفت النيابة على حكم البراءة .


موضوعات متعلقة:


إخلاء سبيل مجدى قرقر.. وأحكام غيابية تعطل خروج مجدى حسين









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة