الدفاع بـ"اقتحام قسم التبين": لا توجد جريمة تحريض باستخدام "مذياع المسجد"

الأحد، 24 أبريل 2016 01:37 م
الدفاع بـ"اقتحام قسم التبين": لا توجد جريمة تحريض باستخدام "مذياع المسجد" المستشار محمد شيرين فهمى
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، خلال نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، إلى مرافعة الدفاع.

ودفع المحامى علاء علم الدين، دفاع المتهم رقم 31، بعدة دفوع للمطالبة ببراءة موكله، حيث دفع بعدم صحة واقعة التحريض باستخدام مذياع مسجد "الصلب الغربى"، والمنسوبة للمتهم، وذلك بناء على ما شهده جمع كبير من شهود الإثبات، ممن تواجدوا أمام وداخل وبمحيط ديوان قسم شرطة التبين، بأنهم لم يسمعوا أصوات تحريض من المسجد الذى يقع على مسافة قريبة من أماكن تواجدهم، وانقطاع صلة المتهم بأى نداء من مكبرات صوت المسجد.

كما دفع بانقطاع الصلة بين ذلك النداء المنسوب للمتهم وبين كافة وقائع الدعوة تأسيساً على ما أجمع عليه شهود الإثبات، بأن لا يوجد أى حشود أو مسيرات من جهة المسجد، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانقطاع صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى لعدم وجوده بمسرح الحادث طبقا للمستندات التى تثبت تواجده بمحل عمله فى وقت وتاريخ الأحداث.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.


موضوعات متعلقة..


- بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين"








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة