"الأطباء" تقدم مقترحات تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية لـ"النواب"

الثلاثاء، 17 مايو 2016 04:45 م
"الأطباء" تقدم مقترحات تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية لـ"النواب" الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حول مشروع مقترح لإضافة بعض المواد لقانون العقوبات لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وذلك صباح اليوم الثلاثاء.

يأتى ذلك بعد اجتماع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بأعضاء مجلس نقابة الأطباء، بمقر النقابة، لمناقشة المقترحات التى أعدتها النقابة، ومطالبة النواب للنقابة بإرسال المقترحات بشكل رسمى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال دراستها وإقرارها.

ونصت المقترحات على أن يعاقب كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقًا للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة السجن إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أى سلاح أو عصى أو آلات أو أدوات، ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً بالمنشأة الطبية.

وتضمنت: "يعاقب كل من تعدى أو أهان طبيبا أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات".

ونصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى المعاون أثناء أو بسبب تأدية عملهم ليحتمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، لأداء عمل آخر أو الامتناع عنه، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين ولا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك لوفاة مريض، منع الاعتداء الأطقم الطبية من تقديم الخدمة الطبية له.



موضوعات متعلقة


نقابة الأطباء تخاطب الصحة والمالية لصرف حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات لأعضائها

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016

اليوم السابع -5 -2016









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة