وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان اليوم ، أنه فى إطار جهود الجهاز لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد تمكن الجهاز من خلال مرصده الإعلامى من رصد إعلانات الشركات سالفة الذكر، خلال بثها بالفضائيات المختلفة بالجهاز ، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذه الاعلانات وقد تبين أن الإعلان الأول لشركة "جهينة" متضمنًا إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام "لفظ" بالاضافة الى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان وكذا الترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم ، بينما يأتى الإعلان الثانى لمنتج "بيريل" ليعرض شابًا يتطلع لكشف عورة شاب آخر أثناء قضاء حاجتهما بدورة مياة بشكل يعتبر خروجاً على الآداب العامة
وأضاف يعقوب أن الإعلان الثالث لشركة "قطونيل" يعرض لقطات واضحة لملابس داخلية تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة بالاضافة الى الترويج بالمخالفة للقانون وتعريض حياة أطفال للخطر حيث تضمن الاعلان دراجة بخارية يستقلها رجل وإمرأة وطفلين بدون غطاء رأس للحماية بالمخالفة لقانون المرور ، أما الإعلان الرابع لشركة "دايس" فتظهر فيه جسد سيدة عارية ترتدى ملابس داخلية فقط وبه العديد من الايحاءات الجنسية والتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية .
وأضاف يعقوب، أنه بمراجعة المواد الإعلانية سالفة البيان ، تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،والتى تؤكد على حق المستهلك فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية ، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 ،والتى تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام ، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة .
كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى مخالفة إعلان جهينة أيضا لنص الفقرة 4/8/1 من المواصفة القياسية للاشتراطات الواجب توافرها فى الإعلانات الموجهة للأطفال رقم 5008 ، والتى تنص على عدم تشجيع الإعلان على عادات الأكل والشرب غير الصحية ،لافتا إلى التجاوز الصريح لإعلان "جهينة" عن هذا النص من خلال حث الأطفال على استبدال لبن الأم الطبيعى بألبان أخرى صناعية .
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك قد أنذر الشركات المخالفة لإيقاف الاعلانات خلال 24ساعة كمهلة لتنفيذ القرار و توفيق أوضاعها ، وفى حالة عدم الالتزام ، فسوف يتم إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تجاههم ،تطبيقًا لنص المواد ( 1، 19، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
ودعا "يعقوب" وسائل الاعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التى تستخدم استمالات إقناعية غير أخلاقية مبتذلة فى الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وتبرير الرزيلة وعدم احترام القيم الأخلاقية ، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية ، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدى لأى ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة .
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك ، المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play .
موضوعات متعلقة
"المحكمة الاقتصادية" تغرم "إيديال سيرفيس" 10آلاف جنيه لعدم تنفيذ قرار "حماية المستهلك"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة