واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59779 لسنة 69ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى، أن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، طالبا الموافقة على قبول تجنيده، علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951، مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسرى الحكم السابق في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوى أنه بتخطيه السن وبسداده الغرامة يكون طبقا للقانون من حقه مباشرة حقه الانتخابى والسياسى.
موضوعات متعلقة..
27 يوليو.. الحكم فى دعوى بطلان قرار ضوابط الحج السياحى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة