وتابع التقرير: وحيث إن الدولة تقوم بمجموعة من الخطوات لتدارك أمر بناء السد وأنها فى سبيلها للحفاظ على الأمن القومى تترخص فى اختيار وسائلها، وعليه فلا يمكن والحال كذلك إجبار الدولة أو إحدى مؤسساتها على أن تنتهج منهجًا معينا أو تتخذ قرارا محددً فى معالجة المشكلة موضوع الدعوى، وعليه فلا يتأتى والحال كذلك القول بوجود قرار سلبى لجهة الإدارة حتى يمكن الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها المعد من المستشار محمد حسنىدرويش، تحت إشراف المستشار تامر يوسف طه، والذى أوصي بعدم قبول الدعوى، إلى أن المدعى يطلب وفقًا للتكيف القانونى الصحيح الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهم عن اتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل التى يهددها إنشاء سد النهضة بأثيوبيا.
وذكرت الهيئة أن نصوص القانون تلزم الدولة وكافة أجهزتها بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وفقا لما نصت عليه المادة 44 من الدستور "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وكذلك المادة 139 من الدستور والتى نصت على: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".
والمادة 151 من الدستور والتى نصت على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
والمادة 167 فقره "2" والتى نصت على: "تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الأتية وهى المحافظة على آمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة".
والمادة 205 والتى نصت على:" ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله".
وذكرت الهيئة، أن ما تقدم من نصوص تفيد أن رئيس الجمهورية والجهات التنفيذية هم المسئولين عن حماية الأمن القومى للوطن وسلامة أراضيه، وأن الدولة هي المسئولة عن حماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق الدولة التاريخية المتعلقة به، واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى، لافته أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بمسأله قانونية بحته وإنما يتصل بمسألة قانونية ممتزجة باعتبارات سياسية ودولية.
موضوعات متعلقة..
تطوير الشركة القابضة لمياه الشرب ومخاطر سد النهضة فى "هنا القاهرة" الأحد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة