البرلمان ينهى مناقشة قانون الرياضة أول أغسطس.. لجنة الشباب: إصداره فى دور الانعقاد الأول.. وتشكيل لجنتين لتلقى المقترحات.. و"التشريعية" توافق على تعديل قانون مجلس الدولة لمنحه الفصل فى منازعات الضرائب

الإثنين، 18 يوليو 2016 04:30 م
البرلمان ينهى مناقشة قانون الرياضة أول أغسطس.. لجنة الشباب: إصداره فى دور الانعقاد الأول.. وتشكيل لجنتين لتلقى المقترحات.. و"التشريعية" توافق على تعديل قانون مجلس الدولة لمنحه الفصل فى منازعات الضرائب جانب من الجلسة العامة
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- الحكومة واللجنة التشريعية بالبرلمان ترفضان مقترحا لنائب بإلزام مجلس الدولة بتحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها لنقابة المحامين



- تشكيل لجنتين مصغرتين من "الشباب" و"التشريعية" لضبط صياغة قانون الرياضة وتلقى المقترحات بشأنه من المهتمين والمتخصصين والرياضيين



عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا مشتركا مع لجنة الشباب والرياضة لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون الرياضة، بحضور النائبة سحر الهوارى والنائب الدكتور محمود حسين، وكيلى لجنة الشباب والرياضة، وبعض أعضاء اللجنة، للتنسيق حول مناقشة مشروع قانون الرياضة المحال للجنتين.

- "التشريعية" و"الشباب" بالبرلمان تشكلان لجنتين لتلقى المقترحات بشأن قانون الرياضة لمدة أسبوع

واتفقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشباب والرياضة، على تشكيل لجنتين مصغرتين من مكتبى لجنتى الشئون التشريعية والشباب والرياضة برئاسة رئيس كل لجنة وعضوية أعضاء مكتب كل لجنة، وتتولى اللجنتان المصغرتان دراسة مشروع قانون الرياضة وإبداء الملاحظات عليه وتلقى المقترحات وعرض ما تنتهى إليه على اللجنة المشتركة فى خلال أسبوع وتعرض على اللجنة المشتركة بكامل تشكيلها.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، خلال الاجتماع المشترك للجنتين المنعقد الآن: "للجنتين المعنيتين الاستماع إلى الخبراء وذوى الخبرة فى المجال الرياضى والمتخصصين فى هذا المجال وكل من ترى لزوم سماعه، وتقدم كل لجنة رأيها خلال أسبوعين فى ميعاد غايته الثلاثاء 2 أغسطس 2016، ويكون عدد أعضاء اللجنة المصغرة 5 أعضاء فى كل جنة وعند التزاحم تجرى القرعة بينهم".



- بهاء أبو شقة: قانون الرياضة سيكون مرضيا لجميع الأطراف وتفتخر به مصر


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرياضة المحال من الحكومة للبرلمان له شقان، أحدهما فنى بحت تخصصى تختص به لجنة الشباب والرياضة، لأنها الأقدر واقعا وفنيا أن تخوض فيه وتناقشه، والجانب الآخر شبه قانونى، لذلك كانت الإحالة للجنتين كلجنة مشتركة.

وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بحضور هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة، أنه اللجنة فى هذه الجلسة لن تتعرض للنصوص المطروحة، ولكن الهدف التنسيق حول كيفية مناقشة المشروع وصياغته للوصول لصيغة مشروع متكامل من الناحية الفنية والقانونية، مقترحا أن تشكل لجنتين مصغرتين من اللجنتين التشريعية والرياضة كل يبحث فى اختصاصه سواء التشريعى والصياغة أو الفنى، قائلا: "نريد أن نكون أمام قانون للرياضة يرضى الشارع المصرى ويرضى المعنيين بشئون الرياضة من الاتحادات والأندية الرياضية وكل المشتغلين بالمهنة ويصلح لأن تفتخر به مصر".

وتابع: "تكون مهمة اللجنتين المصغرتين تلقى الاقتراحات كتابة وكل لجنة تنتهى لتقرير لتجتمع اللجنتين ولننتهى إلى مشروع موحد للقانون، وأقترح أن تكون مدة تلقى الطلبات والمقترحات أسبوعا من غد الخميس الساعة 8 صباحا، وأن نلم بكل المسائل المتعلقة بالقانون فنيا وإداريا والمواثيق الدولية للوصول لنصوص تشريعية منضبطة وقانون أمثل للرياضة".



- سحر الهوارى: قانون الرياضة سينص على عدم التدخل الحكومى وتعظيم دور الجمعيات العمومية
ومن جانبها، عرضت النائبة سحر الهوارى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ما توصلت إليه اللجنة خلال اجتماعاتها المتواصلة على مدار الفترة الماضية حول مشروع قانون الرياضة وما تم فى الاجتماعات، على أعضاء اللجنة التشريعية خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين المنعقد الآن بالمجلس.

وقالت الهوارى: "لدينا مشروع قانون الرياضة، ومشروع قانون الشباب أحيل للجنة خلال شهر رمضان، واللجنة عقدت جلسات استماع وحوار عديدة للاتحادات الرياضة وممثلى الأندية وخبراء الرياضة وخرجنا بعدد من التوصيات سواء بالإضافة أو التعديل فى مواد مشروع القانون، وعقدت اللجنة اجتماعات اللجنة الأوليمبية الدولية بحضور ممثلها الدكتور حسن مصطفى واللجنة الأوليمبية المصرية، ويتم بحث المواثيق الدولية الرياضية والنص على احترامها، وسيتم دراسة جميع التوصيات فى اللجنة المشتركة من اللجنتين التشريعية والشباب والرياضة، لتتولى التشريعية ضبط الصياغة والناحية التشريعية الدستورية، وتتولى لجنة الشباب والرياضة مناقشة وبحث المضمون".

وتابعت: "باب الاستثمار فى مشروع القانون الهدف منه ألا يكون هناك قيد على الاستثمار الرياضى، وأن تكون الرياضة جاذبة للاستثمار، فأمريكا ثلث الناتج القومى لديها من الاستثمار فى الرياضة، وهناك أعباء مالية لدى الأندية، ونريد فى القانون أن ينص على عدم التدخل الحكومى، لأنه لابد أن يكون هناك استقلالية فى الرياضة وتعظيم دور الجمعيات العمومية، وإنشاء محكمة رياضية ".

وأضافت أن الاتحاد المصرى لكرة القدم يطبق المنظومة الرياضية ولكن يتم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية لأن مصر ليس فيها محكمة رياضية، قائلة: "عايزين نوصل للتحكيم الرياضى".

وطالب عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بسرعة إصدار قانون الرياضة لأنه من القوانين الملحة وهناك ضرورة للتعجيل به، مؤكدين أن لجنة الشباب والرياضة متفرغة لهذا القانون لتنتهى من مناقشته فى أسرع وقت ممكن.

وأكد النائب الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع قانون الرياضة سيتم الانتهاء منه وإصداره خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نظرا لأهميته ووجود ضرورة ملحة لإصداره.

- "تشريعية البرلمان" توافق على مشروع تعديل قانون مجلس الدولة وتعيد المادة 5 للحكومة للدراسة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ما عدا المادة الخامسة التى تنص على تحصيل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه. وقررت اللجنة إعادة المادة الخامسة إلى الحكومة مرة أخرى لمزيد من الدراسة والصياغة بناء على طلب ممثل وزارة العدل.

وتنص المادة الخامسة التى أعادتها اللجنة إلى الحكومة على أن: "يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".

ويهدف مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، إلى أن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع أناط بمجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتنازع الولائى فى الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادى فى خصوص هذه المنازعات، نظرًا لوجود نصوص قانونية خولت لمحاكم القضاء العادى الفصل فى بعض تلك المنازعات. وكشفت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، مشيرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم وهو ما لزم معه تدخل تشريعى ضرورى عاجل واستدعى تعديل المادة "10" من قانون مجلس الدولة بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة. بالإضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإدارى فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التى لا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 500 ألف جنيه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ولذلك سعى المشروع إلى تنظيم هذه المسالة من خلال إضافة المادة رقم "50" مكرر، والتى تقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على هذه المحاكم دون غيرها، وترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وأوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إقامته، وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة.

نص مشروع قانون تعديل أحكام قانون مجلس الدولة: المادة الأولى: يستبدل بنصى البند سادسا من المادة "10"والمادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 النصان الآتيان: مادة 10 بند "سادسا" يختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ويكون نظرها والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة. مادة 14 "تختص المحاكم الادارية بالفصل فى المنازعات الآتية:

1:طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثًا ورابعًا من المادة 10 التى تتعلق بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الأول وما دونه ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

2:المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.

3: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه.

4: منازعات الضرائب والرسوم التى لا تزيد قيمتها عن مائتى ألف جنيه. المادة الثانية: تستبدل عبارة المستوى الأول وما دونه بعبارة المستويات الأول والثانى والثالث أينما وردت فى قانون مجلس الدولة. المادة الثالثة: يضاف إلى قانون مجلس الدولة مادة جديدة برقم "50"مكرر نصها الأتى: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر اشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وتفصل المحكمة فى الإشكال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام محكمة أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.

المادة الرابعة: تستمر محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى المقامة أمامها والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية متى كانت مهيأة للفصل فيها. المادة الخامسة: "أعيدت إلى الحكومة مرة أخرى" يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية. المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الهدف من هذا المشروع هو سرعة التقاضى وتخفيف العبء على مجلس الدولة، والمشروع فى مجمله جيد ونصوصه تحقق الهدف المنشود وهى أن نكون أمام عدالة ناجزة ولنكون أمام نصوص قوية تجابه حكم المحكمة الدستورية، ما عدا المادة الـ5 التى أعيدت لوزارة العدل لمزيد من الدراسة.


- الحكومة و"تشريعية البرلمان" ترفضان مقترح بإلزام مجلس الدولة بتحصيل أتعاب المحاماة


رفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مقترحا للنائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة بمشروع قانون مجلس الدولة تلزم المجلس بتحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها لنقابة المحامين.

وتنص المادة المقترحة على أن:


"يلتزم مجلس الدولة بتحصيل أتعاب المحاماة المنصوص عليها فى المادة187من قانون 17 لسنة 183 وتوريدها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين فى اليوم التالى لتحصيلها على أن يحصل مجلس الدولة على 5 % مقابل تحصيل أتعاب المحاماة مع حفظ حق نقابة المحامين فى مقاضاة المحكوم ضده ولم يسدد".

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن المادة 184 من قانون المرافعات تنظم هذه المسألة وتلزم المحكمة عند إصدار الحكم أن تحكم من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم ضده بمصاريف الدعوى، مضيفا أنه إن كان هناك رغبة فى تنظيمها تعد اللجنة مشروع قانون يضع قواعد عامة مجردة بالنسبة لجميع المحاكم وليس مجلس الدولة فقط وتوصى فى تقريرها بشأن مشروع قانون مجلس الدولة بمراعاة هذه المسألة عند إعداد قانون جديد.

ورفض المستشار سامر عوض ـ مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل الحكومة، مقترح النائب محمد عطا سليم، مؤكدا أن ذلك نص مستحدث ووتوجد مادة فى القانون تنظم هذه المسألة، فيما قال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أن هذه المسألة لا تحتاج لتشريع ومنصوص عليها فى قانون المرافعات ولكن المشكلة فقط فى التطبيق.


وشهد الاجتماع مشادة بين النائب محمد عطا سليم، وبعض أعضاء اللجنة بسبب غضبه من رفض اللجنة مقترحه وإشارته إلى أن هناك توجيها، فانفعل النائب محمد مدينة والنائب سامى رمضان قائلين: "نحن نواب ولا يوجد توجيه داخل اللجنة ونعترض على ذلك ونطلب حذف كلمة توجيه من تسجيلات اللجنة"، مما دفع "سليم" للاعتذار أمام اللجنة وسحب الكلمة.



الجلسة العامة (1)
علي عبد العال رئيس مجلس النواب


الجلسة العامة (2)
محمد ابو حامد يعترض علي النائب احمد طنطاوي


الجلسة العامة (3)
النائب احمد طنطاوي اثناء مشادته مع النائب محمد ابو حامد


الجلسة العامة (4)
احد النواب يحاول تهدئة النائب محمد ابو حامد


الجلسة العامة (5)
احد النواب يتابع المشادة الكلامية بين النائب احمد طنطاوي ومحمد ابو حامد


الجلسة العامة (6)
علي عبد العال رئيس مجلس النواب


الجلسة العامة (7)
اشرف العربي وزير التخطيط


الجلسة العامة (8)
النائب عمر عبد العزيز ممثل ذوي الاحتياجات خاصة بالجلسة العامة


الجلسة العامة (9)
حديث جانبي بين النائبة داليا فؤاد والنائبة ياسمين ابو طالب


الجلسة العامة (10)
النائبة اليزابيث شاكر تظهر مبستمة بالجلسة العامة لمجلس النواب


الجلسة العامة (11)
النائب احمد الشريف ممثل حزب النور


الجلسة العامة (12)
النائبة فايزة عبد الحافظ تطلب الكلمة اثناء الجلسة العامة


الجلسة العامة (13)
النائب محمود الضبع يظهر مترقب بالجلسة العامة


الجلسة العامة (14)
النائب محمد ابو حامد يظهر منفعلا تعليقا علي كلمة احمد طنطاوي


الجلسة العامة (15)
النائبة مني منير


الجلسة العامة (16)
النائب خالد داود يعترض علي كلمة محمد ابو حامد


الجلسة العامة (17)
اعتراض ومشادة بين النائب خالد داود والنائب محمد ابو حامد


الجلسة العامة (18)
اعتراض ومشادة بين النائب خالد داود والنائب محمد ابو حامد


الجلسة العامة (19)
النائب خالد هلالي


الجلسة العامة (20)
النائبة مي محمود تطلب الكلمة بالجلسة العامة


الجلسة العامة (21)
النائب محمد ابو حامد يظهر غاضبا


الجلسة العامة (22)
اثناء كلمة النائب محمد ابو حامد


الجلسة العامة (23)
الجلسة العامة لمجلس النواب











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة