جاء ذلك على هامش الجلسة العامة للبرلمان المسائية المنعقدة حاليا أثناء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، وتحديدا المادة 37 الخاصة بالعلاوة السنوية، التى تنص على "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى".
موضوعات متعلقة..
نائب مهاجما الحكومة: "مش معبرانا ولو استمر الوضع نتقدم باستقالة جماعية أحسن"
يوم الخناقات على الخدمة المدنية بالبرلمان.. مشادات بين 25/30 ومحمد أبوحامد بسبب المادة 13من القانون..وشد وجذب بين عبدالعال والحريرى حول المادة16..والمجلس يرفض إضافة "مصابى وأسر شهداء 25يناير و30يونيو"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة