وقالت اللجنة إنها تدارست الموضوع فى ضوء ما سبق من مناقشات الأعضاء وما دار فى الجلسة العامة خلال مناقشة المادة، واستعادت أحكام القوانين ذات الصلة وأحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس.
وانتهت اللجنة إلى نص المادة (16) كالآتى:
"يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا على عرض الوزير المختص.
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".
وأوصت اللجنة المجلس بالموافقة على نص المادة بذات الصيغة التى استقرت عليها.
موضوعات متعلقة..
البرلمان يعيد قانون انتخاب ممثلى العاملين بمجالس القطاعين العام والخاص للحكومة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة