وأكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع"، أن الدستور المصرى شدد فى مواده على الحفاظ على الطفولة ورعايتها، فى أكثر من مادة، وهو ما تحاول أن تقوم به الوزارة، من خلال عدد من حملات التوعية فى هذا الشأن.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تتحرك للتوعية بخطورة الزواج المبكر مع شركائها مثل المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدنى، وتهدف تلك البرامج المشتركة إلى العمل على تغيير المنظور الثقافى لدى الآباء والأبناء داخل المجتمع، نحو ظاهرة الزواج المبكر، إلى جانب التوعية بخطورة تلك الظاهرة على المجتمع.
إلا أن المصدر أوضح أن الوزارة لا يمكنها أن تتحرك ضد والدى طفل فى حالة الزواج المبكر إلا إذا تقدمت لها شكوى رسمية من احد المتضررين، إلا أنها تتحرك على الفور فى حال علمها بوجود مثل تلك الحالات فى إحدى دور الأيتام أو جمعيات الرعاية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لأنها تقع تحت إشراف ورقابة الوزارة.
وشددت، على أن هناك دور متكامل بين العديد من الأجهزة لمواجهة تلك الظاهرة خاصة المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة، اللذان يقومان بدور كبير فى متابعة تلك الحالات، وتعقبها اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ورغم أن الدستور المصرى، وضع مواد تنص على حماية الطفل، إلا أنه لا يوجد به نص دستورى صريح، ينص على حماية المرأة من الزواج المبكر بشكل مباشر، حيث اقتصر فقط على التأكيد على أن الدولة تلتزم برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
وتحتاج تلك الظاهرة إلى تضافر جهود عدد من المؤسسات فى مقدمتها الرسمية والدينية على مناهضة الزواج المبكر، من خلال التوعية والتثقيف فى الخطب والمحاضرات الدينية وتفنيد الأباطيل الفقهية المتعلقة بالظاهرة.
وأصدرت وحدة «تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان» بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بداية يوليو الجارى ورقة سياسات جديدة بعنوان «الزواج المبكر: بين الواقع القانونى والممارسات الفعلية»، ناقشت عددًا من المحاور ذات الصلة بظاهرة الزواج المبكر، والتى تعد من أخطر المشكلات الاجتماعية التى تسىء إلى سمعة مصر الدولية، وتمثل خطرا على المجتمع وعوامل التنمية، كما تعتبر من أهم السمات الاجتماعية والثقافية لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية.
وأوضحت الورقة، أن هناك التزامات دولية تقع على عاتق الحكومة المصرية، فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث تعد مصر طرفا فى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق لحماية الطفل، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدةلحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فى فبراير 1993.
وقدمت مؤسسة ماعت للسلام من خلال تلك الورقة عدة توصيات لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر فى مقدمتها ضرورة تشديد العقوبات فى القوانين المختلفة لمنع وتجريم الزواج المبكر، نظرا لخطورة الظاهرة على المجتمع المصري، ومن تلك القوانين تعديل المادة 227 من قانون العقوبات، ورفع سقف عقوبة الإدلاء بأقوال غير صحيحة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج.
علاوة على ما سبق، تم استحداث مواد فى قانون الطفل وقانون العقوبات تجرم تزويج الفتيات الصغيرات (أقل من 18 سنة) بطريقة عرفية، وتعديل قانون الأحوال المدنية رقم 14 لسنة 1994، حيث نص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، نظرا لأن العقاب التأديبى غير كاف للتصدى للظاهرة، وشدد على ضرورة استحداث عقوبات قانونية تطال الأب، فى حال قيامه بتزويج ابنته فى سن أقل من 18 سنة.
موضوعات متعلقة:
القومى للطفولة يقدم بلاغا للنائب العام حول واقعة خطوبة طفلى الدقهلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة