وجاء نص المادة 76: "أن يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز، ويكون للجهاز استئداء مقابل خدمة قدرها عشر جنيهات من المتقدم لأداء امتحانات شغل الوظائف العامة أو المتظلم منها، على أن يزداد هذا الرسم بمقدار جنيهان كل عام ميلادى".
وأضافت المادة:" أن يودع مقابل الخدمة المشار اليها مع المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز نظير الخدمات التى يقدمها للغير، في حساب خاص باسم الجهاز لدى البنك المركزى في حساب الخزانة الموحد، ويصرف من الحساب المشار إليه على تطوير الجهاز وأداء العاملين به، وتحسين مستواهم، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيس الجهاز، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر" .
وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، قد دعم رئيس جهاز التنظيم والإدارة فى هذه المادة أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، في مجلس النواب، حيث إنها مادة مستحدثة تم إدخالها على القانون.
موضوعات متعلقة..
رسميا.. مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية بـ7%
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة