حصل "اليوم السابع" على نص قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، الذى تم إرساله مؤخرا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والمزمع مناقشته باجتماع اللجنة الاثنين المقبل.
ونص المشروع على حزمة من العقوبات والإجراءات الرادعة لمن يخالف القواعد والقوانين من المستوردين تصل إلى حد الشطب من سجل المستوردين والغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة عام.
ونصت المادة رقم 6 من المشروع على أنه فى حالة صدور حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي، أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين، ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.
فيما نصت المادة 8 على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عام وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل، ومن امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية، وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها فى حالة العود.
وفى المادة رقم 10 بالفقرة الأولى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، ونصت المادة "11" على أن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة بالجرائم المنصوص عليها فى المادتين (8، 10)، من هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتبارى أو لصالحه.
وحددت المادة 3 الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال فى الأحوال التى يتعذر فيها إثباته وفقًا لأحكام المادة "2" من هذا القانون، وأن تكون المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز، 5000 جنيه رسم القيد للمرة الأولى، ولإعادة القيد 2000 جنيه، رسم تجديد القيد 1000 جنيه، عن كل مجموعة سلعية، 500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعة السلعية، 500 جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل، 100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.
كما استبدلت المادة الثانى عبارتا "الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية" و"الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية" بعبارتى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أينما وردتا بقانون سجل المستوردين المشار إليه، كما تستبدل عبارة (8، 10) من هذا القانون بعبارة "المواد (8، 9، 10) من هذا القانون الوارد بالمادة (12) من القانون المذكور.
وأضافت المادة الثالثة إلى نص المادة (2) أولًا فقرة جديدة برقم "ط" كما تضاف مواد جديدة بأرقام (2 مكرر، 6 مكرر) إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه نصوصها الآتية:
مادة "2": أولا:
(ط) أن يكون طالب القيد أو المدير المسؤول والعاملين المختصين عن الاستيراد، اجتازوا الدورات التدريبية التى تعتمدها الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية، كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات.
مادة "2" مكررا: يعفى من القيد فى سجل المستوردين الشركات التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا، فى حدود ما تستورده من مستلزمات، باسمها ولحسابها، لمزاولة هذا النشاط.
مادة "3" مكرر، يشترط للقيد فى سجل المستوردين إيداع تأمين نقدى على النحو التالي: 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، ويرد هذا التأمين فى حالة الانتهاء مدة القيد فى السجل أو عدم فى تجديده، وعلى الأشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وأتاحت المادة "6" مكرر للوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة لا تتجاوز عامين إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك، أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش او بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة فى جمهورية مصر العربية، متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة وصحة المستهلك، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي، أو بالنظام العام، أو الآداب العامة.
واشترطت التعديلات لقيد الأشخاص الطبيعيين، أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه، على أن يعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
وألا يكون الشخص الطبيعى قد سبق الحكم عليه بحكم بات، بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو قمع الغش أو التدليس أو التموين أوالجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون ما لم يكن تم التصالح فيها أو ورد إليه اعتباره.
وألا يكون صدر ضده حكم بات، لارتكابه إحدى جرائم الفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن رد إليه الاعتبار، وألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن 500 ألف جنيه، ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، على أن تصدر هذه اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وفيما يتعلق بقيد الشركات فأشارت التعديلات إلى أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يكون مضى على قيدها سنة على الأقل، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
وأن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليونى جنيه، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حالة بدء الشركة لنشاطها.
كما ألزم المشروع شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم فى السنة السابقة لطلب القيد من واقع الاقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون، وأن يكون مدير الشركة المسؤول عن الاستيراد مصرى الجنسية، وأن تتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والعاملين المسؤولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات "د، هـ، ح، ط" من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة